﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:23.100
يقول ظهر هذه الايام ما يسمى بالمرابحة حيث يحتاج الفرد لمبلغ من المال يقوم بالتقدم للبنك فيطلب البنك منه شراء سيارة معينة فيقوم الفرد باحضار تسعيرة بحوالي اربعين الف ثم يدخلها على البنك ويستلم المبلغ بينما البنك لا يشتري السيارة. وانما سبق له الاتفاق مع المعرض فيبيعها لحساب المعرض واسدد انا للبنك ستين او سبعين الف

2
00:00:23.100 --> 00:00:45.150
الف حسب المدة هذا بيع لا يصح التورق في اصله جائز على الصين من كلام العلماء لكن التورق ان يشتري السلعة يمتلكها ثم يبيعها هو ولم يرد السلعة لذاتها وانما ارادها

3
00:00:45.250 --> 00:01:11.850
لتكون سببا في امتلاكه النقد اشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن معجل هذا هو التورق اما ان يتفق مع البنك ثم يقول المكسيارة وهو لا يملكها ثم لا يملكها المشتري وانما يدفع له النقود فهذا احتيال

4
00:01:12.100 --> 00:01:14.700
على بيع الدراهم بالدراهم وهو لا يجوز. نعم