﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.600
ما حكم  على الجسم بعد الانتهاء من قراءة القرآن اتخاذ عادة لا اصل له اذا قرأ القرآن مسح على جسمه الذي يظن انه لا اصل له. ولم يعرف هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه عبد الله بن مسعود ولم

2
00:00:21.600 --> 00:00:42.050
طبعا هذا وكان ايضا يسمع يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام في صلاته ولم ينقل حاجة والصحابة ايضا يعني في وقائع كثيرة هذا لا اصل لكن ان كان يفعل هذا احيانا يقرأ شيء من القرآن ثم ينفث بيديه ويمسح هذا لا بأس

3
00:00:42.150 --> 00:01:04.350
يعني اتخذك رقية مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالمعوذات وينفث ويمشي على جسمه. هذا لا بأس به هذه جاري مجرى الرقية لكن اتخاذه عادة يعني كل ما قرأ القرآن مسح على جسده هذا لا اصل له ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فرض لان هذا

4
00:01:04.350 --> 00:01:22.000
هذه من ابواب العبادات والواجب فيها التوقيف وكذلك الدعا يعني حينما يدعو الانسان ما اذا كان الدعاء مثلا على سبيل الرقية من انسان مثلا دعا بادعية ثم نفث فيها ثم مسح هذا لا بأس على سبيل الرقية

5
00:01:22.000 --> 00:01:42.250
هذا مثل ما تقدم في حديث عائشة في الصحيحين والمسح كذلك ايضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه مسح اه في حديث اما في حي جابر قصة جابر او في قصة ثابت بن قيس الشماس في احدهما القصة في هذا هو المسح على المريض

6
00:01:42.350 --> 00:02:05.200
وفي قصة ثابتة بن قيس الشماس انه عليه الصلاة والسلام امر له  يعني بما وضع عليه شيء ثم قرأ عليه ثم امر ان يرشوا عليها وكما جاء في الحديث وارد في هذا الباب. فباب الرقية اوسع. اما اتخاذه عادة انه كلما قرأ القرآن مسح

7
00:02:05.250 --> 00:02:18.550
عليه فلا شك عند التزام صفة على غير ما جاء به الشرع مما لا دليل عليه وكما تقدم قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

8
00:02:19.050 --> 00:02:30.350
من احدث ليس عليه امرنا فهو رد من احدى في امري هذا ما ليس منه رد عند ابي داوود باسناد صحيح من صنع شيئا ليس عليه امرنا فهو رد والله اعلم

9
00:02:30.350 --> 00:02:33.280
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد