فانه يقيد يقال خف مخروق او او جورب مخروق او مشقوق لكن اذا اطلق الخف او الجمرك فانه طموح ما له على السلامة واحتمالا للصحابة كان في خفافه الخروق او في شقوق هذا احتمال. نعم ما الحكم في المسح على الجوارب الشفافة او التي بها خروج او مشققة؟ جزاكم الله خيرا. لا يجيء المسح على الجوارب المشققة او التي فيها خروق يبدو منها شيء من الرجل لانهما لانها غير ساترة لانها غير ساترة وما من الرجل يكون فرضه الغسل وانما الذي اه يجزي فيه المسح هو ما ما يستر الرجل سترا كاملا فعلى الانسان اذا اراد ان يستعمل الجوانب او الخفاف لا للمسح عليهما في الطهارة ان يختار ما يستر الرجل من سترا كاملا. نعم قد يدلي بعضهم يا شيخ بان الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم من الجوارب مثل ما يمكن من الستر الاحتواء هذا احتمال والاحتمال الله يجب عليه حكم الخف اذا اطلق يحمل على السلامة الجوهرة اذا اطلق يحمل على السلامة اما اذا كان فيه فرق