وان لم افعل فعلي كذا فهذا ليس بنذر هو في الحقيقة يمين ان فعل مقتضاه بها وان لم يفعل كفر عن اليمين كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة والذي لا يستطيع ذلك كله يصوم ثلاثة ايام. والله اعلم ارى كثيرا من الناس وانا منهم ايضا يتردد على السنتهم النذر فعندما يتعثر امر من امورنا نقول اذا تحقق لي الشيء الفلاني فاني سافعل ما هو كذا وكذا لله تعالى. ما هو توجيهكم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه فالانسان اذا نذر وجب عليه ان يوفي بنذره وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر فقال اياكم والنذر فان النذر لا يأتي وانما يستخرج به من البخيل لكن الانسان اذا عقد النذر لان قال ان يسر الله لي كذا وكذا فلله علي ان اصوم كذا وكذا او ان اتصدق بكذا وكذا فهذا نذر يجب الوفاء به لكن لو نذر نذر لجاج لان نذر ما لا يستطيع او ان نذر التصدق بمال غيره فهذا لا يلزمه وليس به شيء وكذلك لو نذر بصيغة اليمين فقال نذر علي بالف ريال مثلا ان تفعل كذا وكذا فهذا ليس بنذر وانما هو يمين او قال نذرا علي نذر علي لاذهبن الى محل كذا وكذا