ما حكم النسبة التي يقدرها الوسيط بين المشتري والبائع الشارع او الشرع لم يحدد نسبة معينة والاصل في التجارة الاباحة الربح غير محدد في الشرع يمكن الانسان يشتري بضاعة ثم يكثر الطلب عليها او تقل هذه البضاعة التي ينده فيبيع السلعة باكثر من اه ضعف ثمنها الممنوع ان يكذب الا يقول اشتريتها بكذا ولم يشتريه به او الا يقول انا لا ابيع الا بهذا القدر وهو يبيعهم باقل من ذلك فان البيعين اذا صدق في بيعهما فيما بينهما بورك لهما يبارك للبايع بالثمن ويبارك للمشتري بالسلعة. السلعة واذا كتم وظلل لا يبارك لهما ينبغي للتاجر ان يكون صادقا وينبغي للمشتري ان يكون صادقا لا يحل لطالب السلعة ان يقول وجدتها عند جارك او عند في طرف السوق انها بعشرة وهذا يقول ثمنها خمسة عشرة وهو غير صادق لكن اذا كان صادق وجده بعشرة فلا حرج ان يقول وجدتها بكذا يعني ان المشتري مخاطب بالصدق والبائع مخاطب الصدق واما التحديد فليس هناك تحديد. نعم بارك الله فيكم