يقول الشاعر احسن الله اليكم المتقرر ان النائم ليس عليه تكليف حتى يستيقظ. وان الخطاب لا يوجه لا يوجه للنائم. يقول فلو وان شخصا اراد النوم قبل دخول وقت الصلاة وغلب على ظنه انه لن يستيقظ الا بعد خروج وقتها. فهل يأثم على هذا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان غلبة الظن منزلة منزلة اليقين. والمتقرر في القواعد ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فاذا غلب على ظن الانسان انه ان نام قبل وقت الصلاة بيسير انه لن يستيقظ فيعتبر نومه هذا عليه محرما لا يجوز لان نومه هذا يغلب على ظنه ان ان يكون وسيلة لتفويت الصلاة عن وقتها. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان يكره النوم قبلها اي قبل صلاة العشاء والحديث بعدها اي بعد صلاة العشاء. وعلل العلماء ذلك ان نوم الانسان قبل صلاة العشاء ربما يفضي الى تفويت صلاة العشاء واخراجها عن وقتها. فبما انك يغلب على ظنك انك ان نمت قبل صلاة العشاء او قبل اي فرض من الفروض بيسير انك لن تستيقظ وسوف يخرج بهذا النوم فرض الصلاة عن وقته فان النوم عليك يحرم وانت اثم في هذه الحالة والله اعلم