﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ما حكم النياحة في العزاء او غيره. الجواب لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمتها. وعلى انها من كبائر الذنوب

2
00:00:24.350 --> 00:00:54.950
والآذان وفي الحديث عن ابي مالك الاشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن وذكر منها والنيابة  وفي الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله عنها

3
00:00:55.100 --> 00:01:13.550
قالت اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم ان لا نوح وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعاذب في

4
00:01:13.550 --> 00:01:47.200
قبره بما نيح عليه بما نيح عليه يعذب في قبره بما نحال وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم النائحة اذا لم تتب فان ما تقام يوم القيامة وعليها سر دال من قطران ودرع من جرى

5
00:01:47.200 --> 00:02:15.750
وفي السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة وفي الصحيحين من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الصالحة. والحالقة والشاقة. والشاهد منه قوله الصادق

6
00:02:15.750 --> 00:02:35.750
وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى

7
00:02:35.750 --> 00:02:58.650
الجاهلية والمقصود ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا هو النيابة. وقد كانت العرب في السابق اذا لم يستطع اذا لم يؤد نساء الميت الغرض من تعظيم موته فان ون يستعن بمن صوتها يؤدي

8
00:02:58.650 --> 00:03:34.550
فيستأجرنها للنياحة فان قلت وهل النياحة من الاحكام الخاصة بالنساء فقط؟ لان اكثر الادلة عليهن الجواب هو لهن بالاصالة وللرجال بالتبع. لان تقرر ان الاصل ان كل حكم ثبت في حق الرجال عفوا في حق النساء فانه

9
00:03:34.550 --> 00:03:59.050
يثبت في حق الرجال تبعا الا بدليل الاختصاص. ولان العلة هي المنع من هذه الافعال الجاهلية. بغض نظري عن ذكورة وانوثة ولكن تخصيصهن بالنهي هو تخصيص اغلبية. لانه لما كان يدخل النوح في النساء

10
00:03:59.050 --> 00:04:13.051
قصهن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع والا فقد يكون بعض الرجال في نوحه اعظم من نوح النساء فالنياحة محرمة مطلقا