﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:22.250
هذا يسأل عن حكم الوضوء بماء زمزم لا بأس بالوضوء من ماء زمزم ولكن الفقهاء يكرهون الاستنجاء به وغسل النجاسة به لانه ماء شريف فلا يمتهن بغسل النجاسة اما الوضوء فلا بأس لكن

2
00:00:22.450 --> 00:00:42.100
ما يفعله كثير من الناس الان يتوظأون من الزيارة الشرب هذا ما يجوز لان هذه الازيار انما جعلت للشراب ما جعلت للوضوء الوضوء له امكنة له دورات مياه عن جوانب الحرم

3
00:00:42.550 --> 00:01:00.450
اما الماء المجعول في هذه اه البراميل او هذه هذا للشرب ما جعل للوضوء ايظا يوسخ المسجد يوسخ المسجد في في الماء فلا يجوز هذا يطلع يطلع يا اخي للدورات المياه ويتوضأ

4
00:01:01.100 --> 00:01:01.850
نعم