يقول السائل ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الاظافر مما يسمونه مناكير فهي كاسمه كاسمه مناكير فينبغي للمرأة المسلمة ان تتوضأ وعلى يديها مناكير مناكير جمع منكر في اللغة العربية وان كان المناكير في اللغة الانجليزية لا معنى اخر فهذا امر منكر وباتفاق العلماء لا اعلم في هذه المسألة خلافا ان هذه هذه الاصباغ وهذه الالوان التي تكون على الاظافر تمنع من وصول الماء الى الظفر فحين اذ لا يصح الوضوء لا يصح الوضوء وقد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا يتوضأون وقد تأخر بهم الوقت فتعجلوا فرأى احدهم وقد ترك مثل اللمعة في قدمه فامره ان يعيد الوضوء فامره ان يعيد الوضوء فاذا وضعت المرأة طلال اظافر لانها لا تصلي فان عليها اذا جاء وقت الصلاة ان يزيل هذا الطلاء بالمواد المعروفة ثم تتوضأ وتغتسل هذا اذا كان لاطلاء جرم وهو المعروف في ما يسمى بالمناكير اما اذا وصل الامر والتطور الى حيث ان اطلاع ليس له جرم. حاله كحال الحناء فان الحناء يصبغ به الاظافر وليس له جرم فهذا لا يمنع من الوضوء والله تعالى اعلم