﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.150
يقول السائل رجل في مكة وزوجته في الرياض وارادت العمرة مع ابن لها عمره اثنا عشر سنة لكن بدون اذن زوجها فما حكم عمرتها ان شاء الله هذي عمرتها مرقعة

2
00:00:22.100 --> 00:00:43.600
ما يجوز هذا هذا فيه محذوران المحذور الاول انه ما استأذنت من زوجها لا يجوز لها ان تسافر الا باذن زوجها الا عمرة الاسلام عمرة الاسلام او حجة الاسلام ما يشترط اذن الزوج اذا ابى فانها لا تطيعه تؤدي العمرة وتؤدي الحج

3
00:00:43.800 --> 00:01:02.400
انه فرض كما لا يمنعها من الصلاة كذلك لا يمنعها من فرض الحج وفرض العمرة اما اذا كانت العمرة نافلة او الحج نافلة فلا بد من اذن الزوج. فاذا لم يأذن فليس لها

4
00:01:02.750 --> 00:01:20.600
ان تحج ولا ان تعتمر كما انها لا تصوم او بالتطوع الا باذنه اذا كان حاضرا كما في الحديث هذي ناحية انها خرجت بغير اذن زوجها. الناحية الثانية انها خرجت بدون محرم

5
00:01:22.150 --> 00:01:42.700
لان الذي لم يبلغ لا يعد محرما. اشترط في المحرم ان يكون بالغا عاقلا بالغا عاقلا الذي دون البلوغ لا يصلح محرما الذي ليس عنده عقل لا يصلح ان يكون محرما

6
00:01:42.800 --> 00:01:43.550
نعم