يقول احسن الله اليكم ما حكم بيع الاجهزة كالجوال او التلفاز او نحوها؟ الى مشتري قد يصل بها الى امور محرمة وهل يأثم والبائع وهل تجوز المتاجرة بهذه السلع الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل. والمتقرر في القواعد ان كل عين صح نفعها صح بيعها الا بدليل. والمتقرر في القواعد انه لا يجوز بيع العين لاحد يستعملها في الحرام عن علم او غلبة ظن وهذه القواعد الثلاث تجيبك على سؤالك وفقك الله. فهذه الاعيان التي ذكرتها هي اعيان فيها منافع مباحة فحيثما صح نفعها صح بيعها. فبيعها من جملة المعاملات والاصل في المعاملات الحل والاباحة. ولكن اذا علمت يقينك اذا او غلب على ظنك ان من يريد شراءها منك يريد استخدامها في امر محرم عن علم او عن غلبة ظن راجح فلا يجوز لك ان تتعاون معه على هذا الاثم والعدوان. فان قلت وكيف اعرف؟ فاقول لك يا اخي استمع كلامي. اقول ان كنت تعلم عن يقين او ظن فلا تسألني بعد ذلك واذا لم اعرف لان مفهوم المخالفة من كلامي يدل على جواز بيعها لانسان لا تدري عن نوعية اله لها وانما نحن نطالبك وفقك الله فيما اذا علمت ان احدا بعينه يقينا او غلبة ظن انه تعملها في الامر الحرام فلا يجوز لك ان تبيع هذا الشخص بعينه. فالجوال يجوز نفعه فيصح بيعه الا لمن علمنا يقينه او غلبت او عن غلبة ظن انه يستعمله في حرام. والتلفاز يجوز بيعه اصالة لانه يصح نفعه الا لشخص علمناه بعينه عن يقين او عن غلبة ظن انه سيستعمله في حرام. بل استمع الى ما ساقوله حتى يتبين لك كلامي. التفاح عين يجوز بيعها لصحة نفعها الا لشخص نعلم عن علم يقيني او غلبة ظن انه سيخمرها ويتخذها خمرا اليس كذلك؟ مع انها تفاحة يا اخي. لكن لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في حرام. ولذلك قال العلماء ولا يجوز بيع السلاح في فتنة ولا البيض لمن يتخذه قمارا. كل ذلك حرمه العلماء بناء على هذا الاصل العظيم. لا يجوز بيع الشيء لمن يستعمله في حرام عن علم او عن غلبة ظن. واما الحالتان الاخريان وهي اننا اذا علمنا او غلب على ظننا انه سيستعمله في فيجوز بيعه له. وكذلك الحالة الثانية اذا جهلنا لم نعلم لا هذا ولا هذا فيجوز بيعه بقاء على الاصل والله اعلم