﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.150
حكم بيع الصيدلي الدواء باقل من مما حددته الوزارة لو ان الوزارة او خلينا نقول نقابة الصيادلة حدد التسعيرة خاصة للدواء هل يجوز ذلك او لا يجوز الذي عليه جمهور العلماء انه لا يجوز التسعير في ظل الظروف العادية

2
00:00:19.350 --> 00:00:32.350
الظروف العامة لا يجوز التسعير فيها لان ان الصحابة الكرام سألوا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سعر لنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله هو المسعر

3
00:00:32.550 --> 00:00:53.900
وجاء رواية اخرى دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا التسعير في الاساس يخالف موضوع الربح ولكن هل يجوز لي آآ الحاكم المسلم او ما يقوم مقامه من مؤسسات تقوم بضبط

4
00:00:53.950 --> 00:01:14.050
اه العمل المهني الصيدلي فتتفق على تسعيرة محددة خشية مثلا من وجود اناس قد يبالغون بالاسعار ويصلون الى اسعار مبالغ فيها او يطرون بغيرهم ويأخذون اسعار آآ قليلة جدا آآ وهذه الاسعار التي ياخذونها ربما لا يأخذونها

5
00:01:14.150 --> 00:01:34.550
على طريق الاخذ الدواء بشكله التجاري المعروف وانما تهريبا او كذا فيطرون بغيرهم سعر الدواء مثلا يباع اه مثلا مئة دينار فيباع هذا الدواء بعشرين دينار فيباع هذا الدواء بعشرين دينار. فلذلك اصبح هنالك نوع من الضبط من ناحية انه نقابة الصيادلة

6
00:01:34.900 --> 00:01:51.950
اه او الوزارة تحدد اه سعرا محددا تحدد سعرا محددا. هذا السعر المحدد آآ الاساس انه اذا تراضى عليه الناس الناس اقصد بهم الصيادلة هنا واتفقوا عليه فان هذا ملزم لهم

7
00:01:52.700 --> 00:02:09.050
فان هذا ملزم لهم. الان تخفيظ السعر من الصيدلي للزبون يمكن ان يكون لكنه تخفيظ يسير. يعني مثلا اه سعرها مثلا بعشرين دينارا فجعلها بثمانية عشر دينار او سبعة لا لا يوجد في ذلك باذن الله سبحانه وتعالى ما فيه ضرر

8
00:02:09.200 --> 00:02:24.900
لكن ان يكون فيه تخفيض مبالغ فيه فان هذا في الاساس لا يجوز ان يكون كذلك. لا يجوز ان يكون كذلك ما دام انه حصل هنالك وتراضي وتسعير ثابت من هذه آآ النقابة

9
00:02:25.150 --> 00:02:31.290
اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس