﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.400
هنالك سؤال حكم بيع الصيدلي لموانع الحمل لامرأة يعلم انها مثلا زنت والعياذ بالله او انه يعطي هذا لاشخاص انفجرة يعلم اه قبح ما يفعلون او يستخدم بعض الادوية الخاصة بالمعاشرة المعاشرة المحرمة

2
00:00:25.650 --> 00:00:40.950
قد تكون بالمعاشرة الحلال اي نعم ويعلم ان ذلك الشخص الذي سيستخدمها يستخدمها بما حرم الله سبحانه وتعالى فانه لا يجوز لهذا الصيدلي ان يعطيه هذا الدواء وان يبيعوا هذا الدواء

3
00:00:41.450 --> 00:01:00.750
واذا فعل ذلك فانه قد اعانه على الاثم والعدوان. كذلك مما يتعلق بهذه المسألة لو ان هنالك دواء يسقط الحمل ويعلم هذا الصيدلي ان شخصا ما لجأ اليه وادرك انه او ان امرأة ما لجأت اليه وقالت انها حملت من غير وجه شرعي. فانه كذلك لا يجوز له ان يبيع هذا الدواء

4
00:01:01.050 --> 00:01:18.150
من باب انه هذا ليس من باب الستر عن مسلم ليس من باب الصدقة يعني يستر عليها لا يخبر عنها لا يفضحها انها فعلت هذا مطلوب لكنه بهذه الحالة هو ساعد في ازهاق روح من ناحية ومن ناحية اخرى ساهم في

5
00:01:18.450 --> 00:01:36.189
ان تكون هذه المرأة طرف فساد بمعنى انه قد تفعل غيرها مثل ذلك ثم تأتي الى ذلك الصيدلي فيعطيها دواء ليسقط اه ما في بطنها اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس