الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك حكم بيع المسلم على بيع الكافر الحمد لله رب العالمين وبعد في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبع المسلم على بيع اخيه. ولا يخطب على خطبة اخيه. وفي رواية للامام مسلم يسم المسلم على صوم اخيه فالذي يحرم على الانسان عقده هو ان يتولى بيعا على بيع اخيه المسلم او شراء على شراء اخيه المسلم. والعلة في هذا تحريم هي ان هذا الفعل مما يوجب البغضاء وتنافر القلوب فان الانسان يبغض من يبيع من يبيع على بيعه او يشتري على شرائه ومن مقاصد الشريعة بعث رح الالفة بين واتفاق قلوبهم ووحدة صفهم ونبذ كل سبب يوجب الخصومة والفرقة والنزاع. واما بيع المسلم على بيع الكافر فانني لا اعلم في الحقيقة دليلا ينهى عنه الا ان الا ان مما ينبغي الا يفعله المسلم لا سيما اذا كان داعية الى الله عز وجل لان هذا قد تضمنوا اكلا للمال بالباطل وقد يتضمن تنفيذا له عن الدخول في الاسلام. فالاولى في بيع المسلم على الكافر وان يتركه المسلم ولا يفعله. من باب تأليف قلب الكافر على الاسلام. واما بيع المسلم على بيع اخيه او شراء المسلم على شراء اخيه فقد وردت الادلة بالنهي عنه والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد يعني القرينة نفيد التحريم والله اعلم