﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:17.450
يقول في شخص باع وقفا ومن اشتراه لا يعلم كيف التصرف في ذلك اولا بيع الوقت فيه تفصيل اذا باع الوقف الى مصلحة للوقف ولا يريد نقل الوقف الى غيره اخذ المال

2
00:00:17.500 --> 00:00:39.300
كان محرم بالاجماع ولا نزاع في ذلك ادي الصورة. الصورة الثانية ان يبيع الوقف حين تعطرت منافعه هذا جائز ثم يضع النفقة في موضع تكون في منفعة لان هذا هو غرض الواقف

3
00:00:39.500 --> 00:00:53.950
الحالة الثالثة ان يبيع الفاوى قبل ان تتعطى منافع ولكن يريد النقل لمكان افضل. هذا موطن خلاف والجمهور يمنعون من هذا مطلقا العلماء يمنعون من بيع الوقف في هذه الصورة

4
00:00:54.000 --> 00:01:12.800
منهم الائمة الاربعة كلهم يمنعون يقولون لا يجوز نقل وقف الى مكان افطر منه اذا ما تعطلت منافع الوقف وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى الجواز ولا يجوز نقل الوقف الى مكان انفع منه يقول لان هذا غرظ الوقف

5
00:01:12.900 --> 00:01:33.350
ولا غرض الواقف الا هذا هو يريد المنفعة كان في عصر لما اوقف المنفعة في هذا المكان. تغير الزمن ظلت المنفعة كانت المنفعة في مكان اخر تنقل الوقف الى المكان الاخر. تغيرت في موقف تنقل المكان الى موطن زاد وهكذا

6
00:01:33.350 --> 00:01:45.450
وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لان هذا هو غرض الواقف وهذا موطن اجتهاد لو تأتي الناظر على الوقف وفعل هذا لم يكن عليه جناح. اما بيع الوقت فان المصلحة

7
00:01:46.850 --> 00:02:01.050
وبلا رد المال الى اه مكان الوقف هذا كما تقدم محرم بالاجماع. اما بالنسبة للمشتري بدأت كما تقول ما يعلم الله جل عقاب هذا ما يعلم اصلا لكن لو علم

8
00:02:01.400 --> 00:02:12.400
يجب عليه يجب ان نرد الماء البيع الى صاحبه اذا كان ما قصد المعنى يريد نهب المال السؤال ان هذا يريد نهب المال. عملي كان نقض فالحكم على هذا التفصيل