ما حكم بيع طقم ذهب خالص بطقم ذهب خالطه شيء من الاحجار الكريمة مع الاختلاف في الوزن بسبب الاحجار ودفع فرق القيمتين من اختلاف الذهب عند البيع. نرجوا الافادة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم الى يوم الدين وبعد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيد لا زيادة ولا نقصان فلا يجوز بيع ذهب مستعمل بذهب غير مستعمل الا مثلا بمثل واذا كان ما احد الذهبين خلط فلابد ان يعرف وزن مقدار الذهب من دون خلطته ادفع ثمن الذهب ذهبا بقدر الوزن فالنبي يقول ولا تشفوا اي ولا تزيدوا واذا ويدفع اذا شاء مقابل الخلط ما يتفقان عليه واذا تعذر ذلك فلا بد ان يفصل يستبعد ما اضيف اليه من درر وجواهر ويباع الذهب او يحتاط لذلك كله ايباع الذهب بنقد ورقي يدخل معه ما اضيف اليه دون حرج ولا مشقة