السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما حكم بيع وشراء الذهب والفضة عن طريق التطبيقات عن بعد؟ الحمد لله رب العالمين وبعد بهذه المناسبة احب ان اشرح قاعدتين من قواعد الربا. لعل الله عز وجل ان ينفعني واخواني والمسلمين جميعا ما نقول القاعدة الاولى متى ما بيع الربوي بجنسه وجب فيه التماثل والتقابض قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. والفضة بالفضة ربا الا هاء وغاء والتمر بالتمر ريبا الا هاء وهاء الحديث بتمامه. وفي صحيح مسلم من حديث عبادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير. والملح بالملح والبر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد القاعدة الثانية اذا بيع الربوي بغير جنسه وجب التقابل في مجلس العقد. واما التماثل فلا يجب. فمتى فاذا بيعت الفضة بالذهب فهنا ربوي بغير جنسه. فهنا يجب التقابض في مجلس العقد فقط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فمن باع برا بتمر جاز ذلك ولكن لابد من التقابظ من باع ملحا بشعير جاز ذلك ولكن لابد ان يكون قبل ولكن لابد فيه من التقابض. فاذا علم هاتان القاعدتان نرجع الى اصل سؤال السائل. فنقول هل يجوز للانسان ان يشتري بالاوراق النقدية ذهبا من هذه المتاجر الكترونية والتي جرت عادتهم انهم لا يحصل بين السحر. بين السلعة وثمنها شيء من التقابض ابدا عفوا بين بين البائع والمشتري شيء من التقابض ابدا. فان الانسان يدفع الثمن في حساب هؤلاء ثم يرسلون السلعة له ولا تأتيه السلعة الا بعد اسبوع او اقل او اكثر. فهل حصل التقابض بين هذين الصنفين الربويين؟ الجواب لا فان الاوراق النقدية جيس ربوي وعلتها الربوية الثمنية والذهب صنف ربوي وعلته الثمانية الاوراق النقدية والذهب ان كلا منهما علته الثمانية. ولكن الصنف اختلف. فهذه اوراق نقدية وذاك ذهب. فالاصناف اختلفت ولكن العلل اتفقت الاصناف اختلفت ولكن العلل اتفقت. فهنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فهل حصل في البيع الالكتروني؟ الاستلام يدا الجواب لا. فالانسان يرسل ما له والذهب لا يأتيه الا بعد ايام وبناء على ذلك فلم يحصل التقابض المشروط من كلام النبي صلى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاقول بانها معاملة لا تجوز. فان قلت وهل هذا يعني تحريم الشراء عن طريق التطبيقات الالكترونية اقول لا ولكن اذا كان المشترى من من الاصناف الربوية. هنا لابد فيه من تطبيق هاتين القاعدتين. ان اتحد الجنس الربوي وجب التماثل والتقابخ. وان اختلف الجنس الربوي مع الاتفاق في العلة وجب التقابض وجازت واما ان يشتري الانسان ثوبا او سيارة او الة او قطعة او نحو ذلك ليست من الاصناف الربوية الستة ولا مما يدخل قياسا عليها فانه حتى وان تأخر تسليمه او استلام السلعة لا بأس به. ولكن كلامنا هذا في الاصناف فقط وبناء عليه فلا يجوز شراء الذهب عن طريق تلك التطبيقات. لعدم وجود التقابض في مجلس العقد. ولا يجوز شراء الفضة في في عن طريق هذه التطبيقات لعدم وجود التقابض في مجلس العقد والله اعلم