احسن الله اليكم تقول اشترى زوجي طقم ذهب من الصائغ وهو صديق له وعنده لزوجي مبلغ من المال دفع زوجي قيمة الذهب في نفس الوقت الذي اشتراه فيه واختلفا على الف ريال فاقسم زوجي الا يدفع له ذلك المبلغ في ذلك اليوم وتم دفعه في يوم اخر هل في التأخير نوع من الربا هو نوع من الحرمة وما الحل في هذه الحالة الجواب الواجب هو قبض ثمن الذهب بمجلس العقد وحينما حصل هذا التأخير فان كلا منهما اثم لا بالنسبة للبائع ولا بالنسبة للمشتري. وحيث مضى الامر وانتهى ومضى عليه فترة طويلة. فان على كل واحد منهما توبة مما مضى وعدم العودة مستقبلا لمثل ذلك وبالله التوفيق