الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. توجد بعض الشركات تبيع بالتقسيط ولكنهم يشترطون ان تدفع خمسين ريال كرسوم ادارية غير مستردة وايضا يشترطون ان تشتري منهم بمبلغ محدد يكون اقله قرابة مثلا اربعة الاف او ثلاثة الاف فما فوق. فما حكم هذه العملية الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا ما حرمه النص متقرر عند العلماء ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وهذه المعاملة التي تقدمها بعض بعض الشركات لعملائها وزبائنها خلاصتها انها مشتملة على عدة امور الامر الاول انها مشتملة على بيع مقسط وهذا البيع المقسط ليس مطلقا وانما بيع مشروط بمبلغ معين فمن اراد ان يستفيد من ميزة التقصير فانه لا يتمكن من هذه الميزة الا بعد ان يشتري بهذا المبلغ المشروط من قبلهم ولا ارى في هذه المعاملة شيئا من مما يوجب تحريمها. لانهم قسموا سلعهم الى قسمين الى سلع قابلة للتقسيط والى سلع غير قابلة للتقسيط. فالسلع التي تكون اقيامها اقل من هذا المبلغ كثلاثة الاف او اربع الاف هذه يشترطون فيها على الزبون الدفع فورا وليست عندهم تقبل التقسيط. وما زاد على ذلك من اقيام السلع عندهم فانها سلع قابلة للتقسيط. فمن اراد ان يستفيد من ميزة التقسيط فانه يشتري السلعة التي ثمنها كذا وكذا واما من اشترى سلعة اقل من ذلك فانه يحرم من هذه الميزة من باب الاشتراط على الزبون. وهو شرط لا يحل لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. كانسان فتح معرض معرضا للسيارات وجعل التقسيط خاصا بالسيارات الجديدة. التي لم تستعمل من قبل، واما السيارات المستعملة فان الدفع كونوا في فيها فورا. فتقسيم التاجر لسلعه الى قسمين الى سلع تقبل التقسيط. وسلع لا تقبل التقسيط ليس فيه حضور شرعي ولا ولا حرج فيه ان شاء الله عز وجل. واما الامر الثاني الذي اشتملت عليه هذه المعاملة فانها اشتملت على دفع رسوم ادارية قرابة الخمسين ريالا. فهذه بما انها رسوم ادارية فانه لا بأس ولا حرج فيها ان شاء الله. ولا تعتبر هذه الخمسين. من جملة الزيادة الربوية لانها لا تزيد بزيادة ثمن السلعة. فلو اشترى الانسان من من عندهم سلعة من عندهم سلعة خمسة الاف ريال لكانت لكانت الرسوم الادارية ايضا خمسين ريالا. ولو اشترى عندهم بعشرة الاف ريال لكانت الرسوم الادارية ايضا خمسين ريالا. فهي رسوم ادارية تتعلق بالموظف الذي يدير وهذه العملية او تتعلق بالاجهزة ومصروفاتها الكهربائية التي تدير هذه العملية ونحو ذلك. فلا في هذه الخمسين بأسا ان شاء الله. وعلى كل حال فالمعاملة المذكورة في السؤال لا بأس ولا حرج فيها وليس فيها وجه يوجب تحريمها والاصل الحل وعلى المانع الدليل والله اعلم