﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.100
اللباس الاسود بعد موت الموت الميت. هم نقول تخصيص المرأة او تخصيص من من له ميت بلبس السواد نقول هذا لا اصل له ولا ولا يلزم لمن مات له ميت ان يلبس السواد

2
00:00:15.150 --> 00:00:35.150
بل تخصيص ذلك وجه التعبد هو بدعة وامر منكر. بل المرأة ان تلبس ما شاءت من الثياب. آآ ولكن اذا كانت محدة كزوجة الميت فانها تجتنب الثياب التي تظهر الزينة او تظهر زينتها فتلبس الاخضر تلبس البني تلبس الرمادي تلبس ما شاءت من الالوان

3
00:00:35.150 --> 00:00:57.500
اما تخصيص اللون الاسود بلبسه للمتوفى عنها زوجها او للمتوفى له ميت نقول هذا لا اصل له والتعبد بذلك من المحدثات والبدع المنكرة فيمنع فتمنع المرأة مسلمة من لبس السواد عندها اما اذا لبس الاسود ليس وجه التعبد وانما هو هو المتوفر وهو الموجود وهو الذي تلبسه نقول لا حرج في ذلك بدون تخصيص بدون تخصيص

4
00:00:57.500 --> 00:01:15.250
ولباس السواد كسائر الالبسة. ان شاءت لبست الاسود وان شاءت لبست الاخضر وان شاءت لبست البني الرمادي اي لو تريد ان تلبسه نقول لا حرج في ذلك فلها ان تلبس الاسود ولها ان تلبس غيرها لكن الذي ننهى عنه ان تقصد التعبد بلبس السواد

5
00:01:15.400 --> 00:01:21.688
وتخصص السواد عند حدوث هذه المصيبة وجود ميتا لها اصل له. يا شيخ