اه يسأل هذا السائل ايظا اه عن حكم اه ان تصحح المرأة لزوجها فاذا اخطأ في قراءة القرآن اثناء صلاته في المنزل صلاة جهرية لا بأس بذلك ولا يشترط ان يكون من يفتح على المصلي مؤتما به بل يجوز ان يفتح عليه من ليس في صلاته ما لم تكن المرأة حائضا فاذا كانت في حال حيض فلا تفتح عليه لان الامر لا ظرورة فيه بامكانه ان يركع عندما يرتجع عليه القرآن ثم بعد ذلك يقرأ اية اخرى او ايات اما اذا كانت على غير مانع من الصلاة فلا بأس ان تفتح عليه حتى ولو احتاجت الى الرجوع الى المصحف والله اعلم ولو كان هناك رجال اجانب اما اذا كان الرجال الاجانب معه فلا حاجة عظام لرفعها صوتها صوتها ومع ذلك فلا بأس ولو كان في رجال اجانب لان الشأن في مثل هذه الحالة التي تفتح المرأة على زوجها انهم ومجتمعون في المكان فلا بأس بذلك ان شاء الله. والامر كما ذكرت هذا فيما يبدو انه في الصلاة النافلة والامر فيها كذلك اوسع والله اعلم. بارك الله فيكم