الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اخوة لنا في بريطانيا يصلون الجمعة في مسجد مع خطيب ثم اذا انتهوا اقبلت جماعة بخطيب اخر غير الاول ليخطب ويصلي بهم الجمعة. وحجتهم ان المسجد لا يتسع للجميع. فهل هذا صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الاصل المتقرر عند العلماء انه لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد الا لداعي الضرورة او الحاجة الملحة هذا هو الاصل الذي يجب الايمان به واعتقاده ان الجمعة لا يجوز ان تتعدد في المصري الواحد الا بامرين بداعي الضرورة وبداعي الحاجة فاذا كانت اقامة الجمعة الاخرى سواء في النفس البلد في موضع اخر او في نفس المسجد اذا كان اعادتها وانشاؤها انشاء توسعة لا من ضرورة ولا من حاجة فهي ممنوعة باتفاق الفقهاء فيما نعلم والله اعلم فانشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائزة شرعا. ولا نعلم له اصلا في دين الله. والاصل ان تقام جمعة واحدة في البلد الواحد. ولا تتعدد الجمع الا لعذر شرعي. كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم مثلا او بضيق المسجد الاول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين او نحو ذلك مما يصلح مسوغ لاقامة جمعة ثانية. فعند ذلك تقام جمعة اخرى ولكن انتبهوا وفقكم الله. اذا قلنا تقام جمعة اخرى انما يكون ذلك بداعي ضرورة القصوى او الحاجة الملحة واذا قلنا بجواز اقامتها فان الاصل ان لا تقام جمعتان في مسجد واحد وانما ننظر في اقامتها الى في موضع اخر في مسجد مستقل اذا امكن ذلك فاذا كنتم في بلادكم تستطيعون شراء بيت تجعلونه مسجدا او مركزا تجعلونه مسجدا او بقعة يبنون عليها مسجدا فيكون في البلد مسجدان تقام فيهما الجمعة تستوعب كل المسلمين في بلادكم فهذا هو الواجب عليكم فلا تقاموا جمعتان في مسجد واحد ما دام يمكن اقامتهما في مسجدين مستقلين. وكل ذلك تحت كدائرة الضرورة والحاجة الملحة فاذا عجزتم عن عجزا حقيقيا عن وجود مكان اخر تقال يصلح الاقامة الجمعة فيه من غير مخالفة لانظمة البلد الذي انتم فيه حتى لا تعرضوا انفسكم للعقوبة او الخطر. فحينئذ يجوز اقامة جمعتين في هذا المسجد الواحد. لان الضرورة لان الضرورات تبيح ولان الضرورات تقدر بقدرها. ويكون خطيب وامام الجمعة الثانية غير خطيب الامام الاولى وذلك لان الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج فقال تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ولان المتقرر في الشريعة انه يجوز في حالات الضرورة والحاجة الملحة ما لا يجوز في حال السعة والاختيار. ولان المتقرر عند العلماء رحمهم الله ان المشقة تجلب التيسير. ولان المتقرر ايضا عند العلماء رحمهم الله تعالى انه اذا ضاق الامر اتسع فلا يسع الفقيه اذا الا ان يفتي بجواز صلاة الجمعة في هذا المسجد لداعي الضرورة القصوى الملحة حتى يتمكن هؤلاء المسلمون الراغبون من الصلاة واستماع الخطبة والساعين اليها المستجيبون لندائها من ادائها على الوجه على الوجه المطلوب. فلا يحرم من ثواب الجمعة ولا تضيع عليهم الفريضة. ومن مزايا هذه مراعاتها لمسألة الحاجات والظرورات. فاذا اعيدوا هذه الفتوى مختصرة. اقول الاصل انه لا يجوز اقامة جمعة لا في نفس المسجد ولا في موضع اخر من البلد الا لداعي الضرورة القصوى والحاجة الملحة فاذا دعت الضرورة او الحاجة الملحة لاقامتها فتقام في موضع اخر. ان تمكن المسلمون في هذا البلد من ذلك فان لم يستطيعوا فلا بأس في اقامتها في مسجد واحد مرتين لداعي الضرورة والحاجة والله اعلم