﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.400
احسن الله اليكم شيخ السائل يقول اه ما حكم تغطية الوجه يقصد وجه المرأة؟ وهل هذا متفق عليه عند الائمة الاربعة مساء تغطية الوجه للماء تغطية الوجه للمرأة الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم وقد نقل فيه الاتفاق

2
00:00:17.750 --> 00:00:37.300
بين الائمة والذي عليه المتقدمون من الائمة ان تغطية الوجه واجب وان المرء لا يجوز لها ان تكشف وجهها واجمع اهل العلم على ان المرء حتى الذين يخالفون في هذه المسألة اجمعوا على ان المرأة اذا كانت فتنة

3
00:00:37.450 --> 00:00:52.650
وان محل الانظار تفتن الناس ان تغطية وجهها واجب وانها لا يجوز لها ان تبدي شيئا من محاسنها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة المرأة عورة. فاذا خرجت استشرفها الشيطان

4
00:00:52.750 --> 00:01:09.650
والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يأمر نساءه ان يضربن بخمرهن على جيوبهن والا يبدين زينتهن والا يبدين زينتهن فالمرأة مأمورة ان تستر جميع جسدها عن الاجانب والزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة

5
00:01:09.700 --> 00:01:25.900
اما الزينة الباطنة فلا يراها الا الزوج واما الزينة الظاهرة فهي التي يراها محارمها واهل بيتها. اما غير اهل البيت فلا يجوز لهم ان ينظروا الا ما ظهر من ثيابها الا الى ما ظهر من ثيابها. اما

6
00:01:26.050 --> 00:01:49.150
اما وجهها وكفيها وقدميها فكل هذا عليها محرم ابدأه للاجانب والنبي صلى الله عليه وسلم امر الخاطب ان ينظر الى الى وجه المرأة ولو كان وجهها مكشوفا دائما لما احتاج ان يذهب وينظر اليها فقد رآها قبل ذلك. وقد اخرج ان في اعين الانصار شيئا فقال اذهب فانظر اليها اذهب

7
00:01:49.150 --> 00:02:13.050
فانظر اليها ينظر الى وجهها مما يدل على على ان المرأة تستر وجهها ويجوز كشفه عند الخطبة وعند النظرة الشرعية. كذلك عندما اذن الله للقواعد ان يضعن ثياب فهن افاد ان غير القاعد انها تلزم بتغطية جميع جسدها. فالقاعدة التي هي التي رخص لها ان تظع

8
00:02:13.100 --> 00:02:33.150
ثيابها وعائشة رضي الله تعالى عنها واسماء واصحاب وصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم كن اذا جاورنا الرجال وهن محرمات يسترنا ويغطينا وجوههن رضي الله تعالى عنهم. فهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم وقد نقل فيه الاتفاق بين الائمة ان المرأة

9
00:02:33.150 --> 00:02:50.750
يجب عليها ان تستر وجهها. وما جاء عن الفقهاء ان المرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها. فهذا في مسألة عورة الصلاة عورة الصلاة عورة الصلاة. وهذا الذي يذكره الفقهاء يذكرون مسألة الوجه والكفين في باب الفقه عند الصلاة. ما الذي يجب على المرأة ان تستره

10
00:02:50.750 --> 00:03:05.250
في صلاتها وما يجوز له آآ وما يجوز لها ان تكشفه. فمنهم من يرى انها تكشف الوجه والكفين. منهم من يرى انها تكشف الوجه والكفين وبطون الاقدام منهم من يرى انها تكشف الوجه فقط ومنهم من يرى

11
00:03:05.700 --> 00:03:25.700
انها انها تكشف الوجه فقط وتغطي بقية جسدها. واما خارج الصلاة فالمرأة كلها عورة حتى ان ظفرها لا يجوز لها ان تبديه. فعلى المرأة ان تتقي الله سبحانه وتعالى وان تحفظ نفسها وان تحفظ عورتها من ان يراها الرجال. وكما قالت

12
00:03:25.700 --> 00:03:32.000
فاطمة خير المرأة الا ترى الرجال والا يراها الرجال والله اعلم