﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الاخ يسأل عن الازهر المشهور عن عمر رضي الله عنه انه كان اذا رأى امة متحجبة ضرب وقد تتشبهين بالحرائر وذكاءات صحيحة كيف يجاب عنه في من قال ليس هناك او لم يقل بالحجاب. هذا الاثر عن عمر صحيح هذا عن الاثر عن عمر صحيح

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
عمر كان يريد التفريق بين الايماء وبين الحرائر. ومتى ما اعتقت الامة صارت بمنزلة الحرائق يجب عليها ما يجب على الحرائر. ولكن لا يرون الحجاب يرون ان المقصود هنا بالحجاب هو تغطية الرأس. ليرونه تغطية الوجه. لان مختلف فيه بين العلماء ما هو الحجاب

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
جواز كشف المرأة وجهها يرون ان المرأة تغطي رأسها وان هذا المقصود بالحجاب وان هذا معنى قوله جل يدنين عليهن من جلابيبهن وان هذا المقصود بقوله جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جانب ذلك ادنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
رحيما واستدل على ذلك ببعض ببعض الادلة. اما القول الثاني في المسألة ان هذا دليل على وجوب تغطية المرأة لوجهها. وان الله جل وعلا قال ذلك ادنى ان يعرفن والمرأة تعرف في وجهها ما تعرف برأسها المرأة تعرف بوجهها ولا تعرف برأسها وهذا اقوى والدليل على

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال امر الله نساء المؤمنين ان يغطين وجوههن فلا يبدين الا عينا واحدة وهذا رواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس وسنده قوي وهذا يعني ان ابن عباس من الاية تغطية الوجه

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
يجب على المرأة ان تغطي وجهها. وهذا هو الصواب. والناجب على المرأة تغطية وجهها. يجب على تغطية وجهها. العموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة ولم يقل النبي وسلم الا وجهها وكفيها هذا من كلام بعض الفقهاء اللي يقولون لا وجهه وكفيه هذا من قول بعض الفقهاء ولم يقل ايضا

7
00:02:00.100 --> 00:02:10.100
الا في الاحرام انما هذا من قبل بعض الفقهاء ولا ترى مشهور حرام المرأة في وجهها لا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمرأة كلها عورة في الاحرام

8
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
وغير الاحرام في الصلاة وغير الصلاة. فما دامت بحضرة اجانب فانه يجب على المرأة ان تغطي وجهها. ولا يحل لها تكشف شيئا ولا ظفورها كلها عورة. الذي قال المرأة عورة. المرأة عورة ولم يستثني من ذلك شيئا ابدا. واما رواية فقامت امرأة سفعاء

9
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
الخدين وهي في مسلم فهذه الرواية الشاذة لانها جاءت من طريق عبد الملك لابي سليمان عن عطاء عن جابر وجاء الخبر في الصحيحين من رواية ابن جريج عن عطاء بدونها وابن جريج في عطاء اوثق من عبد الملك بكثير. نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره. ادلة القائلين

10
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
في جواز كشف المرأة لوجهها على قسمين. قسم صحيح لكنه ليس بصريح. قسم صريح لكنه ضعيف. ولكنه ضعيف. واما ادلة بوجوب تغطية المرأة لوجهها فهي صحيحة صريحة صحيحة والقاعدة الاصولية تقول انه يؤخذ بالصحيح الصريح ويترك المحتمل

11
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
المجتمع والقاعدة تقول يرد المشتبه الى المحكم فيزول الاشكال. رد المشتبه والمحتمل الى يحكم الظال ويزول الاشكال. فهل هذا اذا اختلفت عليك الادلة تنظر في المشتبه والمحتى ترد الى المحكم والنص وما لا احتمال فيه

12
00:03:30.100 --> 00:03:40.100
حينئذ الاسكان وعلى هذا فيجب على المرأة ان تغطي وجهها عند الاجانب ولا يظهر منها شيء لانها عورة