﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:21.450
قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود وعلقمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. ولكنه كان املك

2
00:00:21.450 --> 00:00:43.000
كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه صلوات الله وسلامه عليه املككم لاربه يعني انه يملك نفسه وعلى هذا يدل قولها هذا على انه لا يجوز لمن يخشى ان يقع

3
00:00:43.650 --> 00:01:08.700
الوقاية والاولى ان يجتنب ذلك  سيأتي ان انه سئل عن ذلك فقال انها مثل ما اذا تمضمضت بالماء وجاء في حديث اخر انه منع من ذلك على هذا يقولون ينظر الى حالة الانسان اذا كان شابا قويا يمنع من هذا

4
00:01:09.050 --> 00:01:32.400
لا يجوز ان يقبل زوجته وكذلك شبه التقبيل وما اشبه ذلك بان هذا مدعاة الى الانزال او خروج المذي وما اشبه ذلك فاذا كان هو الذي استدعى ذلك فيفطر بهذا بخلاف ما اذا فكر او نظر

5
00:01:33.050 --> 00:01:57.300
خرج وما اشبه ذلك فانه لا يفطر بهذا اما اذا فعل انه يكون مفطرا اما اذا كان الانسان ما تثور شهوتك فلا بأس بالتقبيل اما المباشرة فمعناها من تمس بشرته بشرته

6
00:01:57.650 --> 00:02:21.500
وهو ابلغ من القبلة وكذلك اذا كان الانسان هذا يثيره فلا ينبغي لا ينبغي ان يفعله لانه ممنوع. الله جل وعلا يقول ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ما ذكر الصوم قال

7
00:02:21.800 --> 00:02:45.100
احل لكم ليلة الصيام الرفث من نسائكم فبقي فبقي النهار محرم كله ومعلوم ان النهار من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس هذا وقت الصوم الذي يجب ان الانسان يحفظ صومه فيه

8
00:02:45.250 --> 00:03:02.650
قال حدثنا ابو توبة الربيع ابن نافع قال حدثنا ابو الاحوص عن زياد بن علاقه عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم

9
00:03:02.950 --> 00:03:22.950
قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد ابن ابراهيم عن طلحة بن عبدالله يعني ابن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وانا

10
00:03:22.950 --> 00:03:43.750
صائمة  قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليل وحدثنا عيسى بن حماد قال اخبرنا الليث ابن سعد عن بكيل بن عبدالله عن عبدالله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبدالله قال قال عمر بن الخطاب

11
00:03:44.000 --> 00:04:04.500
عشت فقبلت وانا صائم وقلت يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما قبلت وانا صائم قال ارأيت لو مضمضت من الماء وانت صائم قال عيسى ابن حماد في حديثه قلت لا بأس به. ثم اتفقا قال فمه

12
00:04:04.600 --> 00:04:25.800
يعني ان هذا من باب القياس ما يدل على انه لا بأس به لان شرب الماء محرم على الصائم وكذلك قربان الزوجة يعني وطؤها محرم ولكن القبلة مثل ما اذا اخذ الانسان ماء فوضعه فيه فيه

13
00:04:26.050 --> 00:04:56.600
ثم فانه لا يضره لان هذا ليس الامر الذي منع منه ولكنه مدعاة ليكن وسيلة اذا كان كانت الوسيلة يدعو الى ما هو محرم فالشرع يأتي بتحريمها تحريم الوسيلة اما اذا كانت ما تدعو الانسان يملك نفسه

14
00:04:56.700 --> 00:05:02.250
ولا يقع فيما هو ممنوع منه فلا بأس به