يقول والدتنا تريد ان توزع اموالها علينا ونحن اربعة من الذكور وابنة واحدة وتقول انتم سواء للبنت مثل الولد فما الحكم في ذلك اذا لم يكن لها ورثة غير هؤلاء فلا مانع انها توزع ويكون للذكر مثل حظ الانثيين كما قسم الله جل وعلا بين الذكر والانثى للذكر مثل حظ الانثيين