﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
لقول الله عز وجل بعضهم استنبط استنبط من الايات انه اذا لم يحصل هذا باجماع المرأة فانه يجوز. يلبس الانسان فليستقيم هذا الاستنباط. يفسر الان الاذان يقول اذا لم يكن هنالك ضرر على الرجل ولا على المرأة من الجماع او من اخذه من الاية اي نعم ويسألك عن المحيض

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
قل هو اذى هل يستقيم؟ هذا غريب هذا هذا كلام يعني هذا لا اصل له طبعا هذا تحريف لكلام الله تحريف للقرآن بالاجماع ان المقصود بالاذى هنا هو الحيض. اجماع العلماء وهذا من الاجماعات الظاهرة ان المقصود بالاذى هنا هو

3
00:00:50.100 --> 00:01:00.100
الحيض وليس المقصود هو مجرد الضرر بمعنى اذا كانت المرأة حائضة ولا في ضرر استطاعوها هذا لا يقول به عاقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا كل شيء لا

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
اه النكاح وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث حماد ابن سلمة عن انس وقد اجمع العلماء على ان معنى قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو اذى اي هو دم يعني ما معنى للمحيض وما هو الحيض الذي يمنع الوطء ويمنع الصلاة ويمنع الصوم هو

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
الاذى الذي هو اه الدم الذي هو الدم. وهذا محل اتفاق من العلماء وهذا من الامور المقطوع بها في شريعة اه بشريعة الاسلامية. والمقصود ولذلك لو ان رجلا يوطي امرأة في الحيض تحت مسمى ما في اذى لكان قد ارتكب كبيرة من

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
الذنوب اختلف العلماء رحمه الله تعالى هل يتصدق ام لا؟ يتصدق او لا؟ اصحهم انه الصدقة غير لان الحديث الوارد في الصدقة معلول والصواب وقفه على ابن عباس لكن الاتفاق قائم ولا والاجماع منعقد وانما قال ابو حنيفة

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
الله تعالى اذا مضت عشرة ايام على الحيض ثم طهرت ولو لم تغتسل جاز وطؤها. ومع اما في وقت الدم وقت الحيض هذا لم يفتي احد اه جوازه ومحل اتفاق صار فيه ظرر ما فيه اه ظرر لا اول الحيظ في اخر

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
الحيض هذا محل اجماع من العلماء بنص القرآن ويسألهم عن حفظ فاعتزلوا النساء في المحيض. ما قال الله الانسان في الضرر قال فاعتزوا النساء في المحيض الذي سألوا عنه الذي هو الاذى. ولذلك قال الله فاعتزلوا سوف يتأثر

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
تأمل في خطاب الله جل وعلا. نقلت بعد تزويد النساء في الاذى. قال فاعتزلوا النساء في المحيض. لان الاذى هو الدم. الذي سألوا عن اه عنه حين قالوا وخلوا يسألوك عن المحيض. ففسر فسر له المحبة انه الدم. فلما فسر له المحبة قال الله فاعتزوا النساء في المحين

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
لا تقربوهن ولا تقربوهن اي ولا تجامعهن حتى يطهرن اي حتى ينقطع آآ الدم ويغتسلن من حينئذ كما قال الله جل وعلا فاتوهن من حيث امركم الله. وجاء ايضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
الاجل اذا حاضت لم تصلي ولم آآ تصم اليس اذا حاضت لم تصلي ولا ما هو الحيض؟ اللي هو ادب الحيض الذي هو اه الدم. وهذا مفسر ايظا بقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
يعني ليس المقصود العقد بالنكاح النكاح قد يطلق على العقد ليس المقصود العقد اصنعوا فيه الا النكاح اي الوق في اه زمن ووقت الحل مع وجود الدم. والعلة في ذلك طبعا انه نجس. فلا يمكن الانسان يولد صلبه او

13
00:04:00.100 --> 00:04:12.100
ما في نجاسة هذا محرم ولا اه يجوز ولو كان الدم يسيرا. هذا لا يجوز حتى تطهر اي ينقطع دمها وحتى تغتسل ايضا