﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
ان عادم الماء يباح له فعل كل ما يوجب الطهارة. الصغرى والكبرى وبالاستثناء حتى جماع الزوجة. خلافا لمن كره من اهل العلم ان يجامع فاقد ماء زوجته قالوا يكره له الجماع وعندهم في هذه ثلاثة اقوال يجوز بذاك رأيه من الجمهور

2
00:00:30.000 --> 00:00:52.050
يكره الا ان خشي العنت. يكره الا ان كان بينه وبين الماء اكثر من ثلاثة ايام  او اقل من ثلاثة ايام الشك من اظنها الاولى. على كل اقوال يتعجب منها احيانا لانها بلا خطام ولا زمام

3
00:00:52.050 --> 00:01:05.318
ولا زمام. على كل حال مذهب عامة العلماء هو الصواب المقطوع به. انه يجوز له ان يجامع زوجته وهذه اربع مسائل مترتبة على كلام المؤلف