﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
هذا يسأل يقول ما حكم خروج المعتكف من معتكفه للمشاركة في تفطير الصائمين في ساحة بجوار المسجد؟ لا يخرج لان ما كان خارج المسجد فهذا يعتبر يعني اكانت هذه الساحة او هذا المكان خارج المسجد فهنا يكون قد خرج من معتكفه. والاصل ان

2
00:00:20.100 --> 00:00:42.300
صائم يبقى في المعتكف بعض اهل العلم يعني يقول لو اشترط لا بأس بذلك يعني انسان مثلا تفطير هؤلاء العمال او الصوام على عاتقه وهو اللي يتولى ذلك فاشترط هذا الشرط فلا بأس بذلك

3
00:00:42.650 --> 00:00:48.950
واما اذا لم يشترطه فالاولى ان واولى يحتاج اليه فيحيل على غيره. نعم