الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ما حكم ان تعطي الام زكاة مالها او زكاة الفطر لابنتها المتزوجة او المطلقة حتى لو تنويها انها لابنائها الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الزكوات لا تدفع لمن هو في عمودي النسب. سواء اكانت زكاة المال او زكاة الفطر او كفارة اليمين. فما كان من شأنه ان يكون زكاة او كفارة فانه لا ينبغي لدافعه ان يدفعها لاحد عمودي نسبه الاعلى والادنى. فلا يجوز للانسان ان يدفع زكاته سواء المالية او او زكاة الفطر لابيه ولا لامه وان علوا. ولا ان يدفع زكاة ما له او زكاة الفطر ابنه او ابنته وان سفلوا وبناء على ذلك فلا يجوز لك ايتها السائلة ان تدفعي زكاة الفطر لا لاصولك وان علوا ولا لفروعك وان سفلوا. فلا تدفعي زكاة الفطر لابنتك. ولا لمن دونها ولا لابنك ولا لمن دونه. وانما تنفقين عليهم من حر مالك اذا كنت قادرة. والله اعلم