فعليه ان يتوب الى الله عز وجل من هذا الصنيع وان يستحل من زوجته الاولى واذا طالبت بايامها فيجب عليه ان يقضي الايام التي ذهب بها مع زوجته الى اهل مع من الزوجة المظلومة وان يطلب استحلالها قبل ان يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات ثم يندم في ساعة لا ينفع فيها الندم قبل ان يحشر يوم القيامة مع الظلمة الذين يظلمون الناس الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك هم يسكنون في حفر الباطن تقول وزوجها متزوج عليها من قرابة اربع سنوات تقول وكل اربعة او خمسة اشهر يأخذ زوجته الثانية لموعد في مستشفى بمدينة جدة ويجلس معها لمدة اسبوع او اسبوعين تقريبا. تقول وخلال هذه الفترة يذهب بها لاهلها في مدينة اخرى قريبة من مكة تقول وعند قولي له انه لابد ان يقضي لها بعدد الايام التي مكثها مع الاخرى تقول لكنه يحتج انها تشارك معه دائما بالمال للذهاب بها للموعد والجلوس هذه الفترة ولا يحق يقول ولا يحق لها شيئا من هذه الايام. والسؤال هل هل بما ان زوجته تعطيه شيئا من المال ان صدق لا يحق للمرأة الاولى ان تطالب بحقها في هذه الايام؟ ام يجب عليه ان يعدل بينهم في الايام التي بينهم الحمد لله رب العالمين وبعد. الواجب على من عنده زوجتان او اكثر ان يعدل بينهن في النفقة والكسوة والمبيت ولا يجوز له ان يميل الى احداهن ميلا لا داعي له لا من ظرورة ولا من حاجة ملحة فان هذا من من كبائر الذنوب وقد ورد الوعيد الشديد عليه في الاخرة فقد روى الخمسة باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وعند ابي داود باسناد لا بأس به من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بيننا في القسم ويقولوا اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك وقد دلت الادلة على تحريم الظلم كتابا وسنة واجماعا بل الظلم محرم في جميع الشرائع فلا يجوز للزوج ان يظلم احدى زوجتيه بما انه عدد ولذلك يقول الله عز وجل فان خفتم الا تعدلوا فواحدة فاذا كان الانسان ليست عنده القدرة على ان يعدل بين الزوجتين فانه يحرم عليه ان يعدد لان الله عز وجل اشترط للتعديل للتعدد ان يكون الانسان عالما او او يغلب على ظنه انه سيعدل وبناء على ذلك فلا يجوز لهذا الزوج ان يخص احدى زوجتيه بسفرة خاصة بحجة انه انها تعطيه من المال ما يكفي نفقات هذه السفرة. فاذا فعل ذلك فالواجب عليه ان يتقي الله وان يتوب اليه وان الاخرى الى اهلها وليس بحجة ان الزوجة التي ذهبت معه انها تتكفل بكل نفقات السفر فهذا ليس بحجة على ان يظلم او ان يبخس حق الزوجة الاولى وعلى كل حال فالواجب عليه امران. الامر الاول ان يستحل وان ان يتوب الى الله عز وجل. والامر الثاني ان يستحل من هذه الزوجة المكلومة المظلومة لان الحق حقها. فاذا تنازلت هي عن حقها فان ساحته وذمته تبرأ عند الله عز وجل واما الذهاب واما الذهاب باحدى الزوجتين للعلاج الذي تدعو له الضرورة او الحاجة الملحة. فهذا من جملة الواجبات على الزوج ان يتولى علاج زوجته فاذا ادى علاجها الى اقتضاء سفر بها فانه لا بأس ولا يلزمه القضاء في هذه الحالة. لان هذا سفر ضرورة وحاجة ملحة وليس وليس سفر توسع تعين وكمان ولكن ان يذهب بها اختيارا وطواعية وتوسعا الى اهلها ويترك الاخرى اياما طويلة فان هذا في الحقيقة من الظلم العظيم الذي يجب عليه ان يتبرأ منه قبل ان يأتيه الموت فيحشر يوم القيامة مع الظلمة الذين يظلمون الناس فاذا سفره لعلاج زوجته لا يجب عليه ان يقضي ايامك فيه واما سفره بها لاهلها فانه يجب عليه ان يقضي لك ايامك الا اذا طابت بها نفسك واني اوصيك ان تحلليه وان تبيحيه وان تصبري على هذا الامر وان تقدمي مبدأ العفو والصفح عسى الله عز وجل ان يعفو عنك وان يغفر لك ونبهيه على ما يستقبل بان هذا الامر لا يجوز له حتى وان تولت الزوجة الاخرى جميع نفقات السفر فلا يحلل فلا يحل له ذلك ان يظلمك في ايامك او في شيء مما يتعلق بوجوب العدل عليه. والله اعلم