جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول رجل يحلف بالطلاق وهو صادق واخر يحلف بالطلاق ولكن على كذب وثالث يحلف بالطلاق على فعل شيء ولا يفعل. ما حكم كل واحد منهم افتونا ومأذونين؟ نحن نجيب عن الناحية الاولى وهي حكم قبل الطلاق هذا امر لا يجوز. هم. لما فيه من الاحراجات ومن اه الاثار السيئة فيما بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حارثا فليحلف بالله ثم على الحالف بالله ان يصدق على الحالف بالله ان يصدق ولا يجوز الحل على الكذب ان هذه صفة منافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون والعياذ بالله وهذا من التساهل باليمين. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. ومن ومن لم فليس من الله الحلف يكون بالله عز وجل واما قضية ما لا يلزمه فهذه اذا وقع شيء لاحد من هذه الامور فليسأل اهل نعم