﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.450
يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم زكاة الاراضي المعدة للبيع والشراء في قيمتها هذي عروض تجارة الاراضي والبيوت والسيارات جميع ما يعد للبيع والشراء هذا يسمى عروض التجارة

2
00:00:20.450 --> 00:00:38.300
الزكاة في القيمة في قيمته. يثمن عند تمام السنة على رأس المال. ويزكى حسب القيمة المقدرة ربع العشر. نعم