﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:26.850
هذه المسألة ومن كان له دين الى اخره. هذي مسألة في الحقيقة من اشد المسائل خلاف ولا يكاد يتحرر فيها قول يسلم من الايراد وتقرير الاقوال فيها  في هذه المسألة يطول ولكثرة الخلاف فيها

2
00:00:27.700 --> 00:00:48.550
حتى قيل انه لا زكاة في الدين مطلقا وقيل تجب الزكاة في الدين مطلقا فهما قولان متقابلان المذهب بل هو قول الجمهور تجب الزكاة في الدين مطلقا ويذهب الظاهر لا تجب الزكاة في الدين مطلقا

3
00:00:49.050 --> 00:01:08.200
والمذهب يقول تجب الزكاة في المال سواء كان على ملي او غير مليء سواء كان الدين للتجارة او لغير التجارة تجب فيه قال ومن كان له دين او حق من صداق او حق

4
00:01:08.800 --> 00:01:29.300
كذلك ايضا اذا كان له حق هذا ممكن يمثل له دي الوصية. الوصية لو ان انسان اوصي له بشيء من المال ثم مات الموصي هذا حق فمضى سنة على هذه الوصية ولم يستلمها

5
00:01:30.500 --> 00:01:55.800
او كان المال موروث مثل الوارث فلم يأخذ اي حقه لانهم لم يقسموا هذا في الحقيقة يقال له حق. والموصي يقول اعطوني حقي لانه لا يعتبر دين وهناك فرقوا بين الحقوق والدين في مسائل ذكر ابن رجب رحمه الله نوعا من هذه المسائل

6
00:01:56.200 --> 00:02:17.800
في مسألة الحقوق وان الاحكام خاصة فالموصى له يقول اعطوني حقي الذي اه فرضه لي الموصي وكذلك ربما يتأخر المال في قسمة التركة وهذا واقع كثير احيانا ربما الورثة يملأ لك سنوات

7
00:02:19.500 --> 00:02:46.050
لا يقسم المال لاسباب حسابات خاصة اذا كانت الاموال كثيرة وعقارات وهنالك ربما آآ عقود اه في شركات ونحو ذلك وهذا يقع من كثير ممن يموت وربما لم تحرر الاموال ولم تظبط او ربما هي مظبوطة. لكثرة النزاع والخلاف في هذه المسائل

8
00:02:46.050 --> 00:03:15.000
فهذا ايضا  مما تجب فيه الزكاة على المذهب. مما تجب فيه الزكاة على المذهب او غيره يعني  المقصود جميع ما يكون لصاحب الحق او الدين او المال مثل القرض ونحو ذلك فانه تجب فيه ايضا الزكاة حتى القرظ القرظ

9
00:03:15.350 --> 00:03:35.300
والمسألة فيها خلاف كثير مثل ما تقدم وهم يقسمون المال يقولون الدين اما ان يكون حال او غير حاد اما ان يكون حالا او غير حال واما ان يكون واذا كان حال

10
00:03:35.500 --> 00:04:00.150
اما ان يكون اه الذي عليه الدين باذ او غير باذل وعلى هذا يمكن ان يقال ان الدين اذا كان حالا اذا كان الدين  والذي عليه الدين باذل في هذه الحالة

11
00:04:00.650 --> 00:04:20.750
المال في حكم الموجود انه مودع هذا تجب زكاته هذا تجب زكاته. الانسان يطلب انسان مال وهو حال اباذل فاذا ترك صاحب الدين المال تركه في الحقيقة من باب المجاملة ونحو ذلك

12
00:04:20.900 --> 00:04:40.000
او ربما حياء وهذا وان كان يجب بذل المال لكن لو غفل عن ذلك مثلا ونحو ذلك وهو مستغن عن المال فالزكاة واجبة والزكاة واجزية مسألة تتعلق ربما سيأتي بعدها مسألة هل تجب الزكاة على المدين او الدائن او عليهما

13
00:04:40.400 --> 00:04:59.750
وهل تجد في ما لي واحد زكاتان؟ في هذا خلاف كثير لكن فيما يتعلق بمن له دين حق من صداق او غيري على مليء او غيره المليء هو الملاءة  الاداء

14
00:05:00.500 --> 00:05:22.350
والبدن الحضور اذا طلب وصدق القول حينما يعد وجود المال هذا مليء تجب زكاته اما او غيره هذا المذهب وقول اكثرهم بل انه قيل قول الجمهور لو كان انسان له على انسان دين

15
00:05:22.500 --> 00:05:46.400
وهذا فقير معسر او مماطل او تجب الزكاة الزكاة قالوا اذا قبضه من العلم يقول لا يخرجه حالا يخرجه حالا. لكن المذهب تجب عليه ذقنه يخرج جميع السنوات التي لو ان له مال مضى عليه

16
00:05:47.700 --> 00:06:07.600
ثلاثون سنة او اربعون سنة يخرج جميع زكوات زكاة هذه السنوات هذا في الحقيقة قول ضعيف جدا بل جزم شيخ الاسلام بانه باطل الصواب انه لا تجب الزكاة في الدين على معسر

17
00:06:07.900 --> 00:06:29.200
او مماطل لان المواطن ربما يكون شرا من المعسر المحسن ربما يقول ييأس الإنسان هذا يعني معزل ماذا؟ اما هذا مماطل ويرجو ان يأخذ بالمطالبات ومع ذلك هذا يتعبه بالمطالبات والدعاوي ونحو ذلك

18
00:06:29.300 --> 00:06:43.750
يسبب من والتعب المال الذي يبذله من هنا ومن هنا لاجل اخذ المال ومع ذلك يقوم تجد في الزكاة يصاب انه لا تجب الزكاة الا في المال الحي. اما هذا في الحقيقة

19
00:06:44.500 --> 00:07:02.500
مال الميت ولا ينتفع به صوم انه لا تجب فيه الزكاة. ولان الله سبحانه قال في حق معسر وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة نظرة الى العلم من فرق بين وهو يجري على اصول المالكية دين القرظ

20
00:07:02.850 --> 00:07:29.550
اذا كان للتجارة فالقرض قالوا انه لا تجب فيه الزكاة مطلقا وغير القرظ تجب فيه الزكاة والجملة هذي المسألة تحتاج الى تحرير ولها فروع كثيرة  ايضا انواع لكن اصولها  يمكن تحصر في ان الدين اما ان يكون حال او غير حال

21
00:07:30.350 --> 00:07:56.450
واذا كان حال اما ان يكون على معسر او على غي او على موسى مليء او غير مليء. وكذلك الدين غير الحال كذلك   اذا كان الدين على مليء  اباذل الدين الحال والدين غير الحال

22
00:07:57.100 --> 00:08:19.050
فالصواب ان الزكاة تجب وهذا هو احسن ما يقال فيما يظهر والله اعلم. انه اذا كان دينا مضبوطا  يصل الى صاحبه الحال هذا واضح فانت لك ان تقبض المال لك ان تقبض المال

23
00:08:19.300 --> 00:08:42.300
ولك ان تترك الماء اذا قبضت المال انك تزكيه انك تزكيه اذا كان قد مضى عليه حو. والقول الثاني تزكيه مطلقا تزكيه مطلقا اما اذا كان الدين هذا مؤجل وهو باقساط سارية

24
00:08:42.400 --> 00:09:10.550
او على انسان باذل ويفي فهذا هل تجب الزكاة في جميع الدين لجميع الدين كلما ضحى حول ولو لم تقبض من الدين اه شيء او تجب في المقبوظ بقدر ما مضى فما قبضته بعد موظوعين تخرج زكاة حوض. وما قبضته بعد مظي حولين تخرج زكاة حولين

25
00:09:10.750 --> 00:09:32.750
وهذا هو الصواب في هذه المسألة انه اذا كان على مليء مؤجل فانك لا تزكي حتى تقبض لانه قبل القبض بعرض الزوال ولو كان على مليء ولو كان مؤقتا لانه ربما يتلى في المال

26
00:09:33.350 --> 00:09:53.750
ربما هذا الغني المليء تصيبه اعفة في عسر ولهذا انا لكن لو انسان زكى فهي زكاة ماضية على الصحيح. زكاة ماضية ولو كان لو حال الحول تبين انه لا زكاة عليه. فالصحيح انها

27
00:09:53.750 --> 00:10:22.050
ولا يسترجعهم الفقير. مثل لو عجل انسان زكاته  عجل هذا العام ثم اعطاها فقير ثم في اخر السنة في اخر السنة صار هذا الفقير غني لو كان حالة حال تأخيره لو انه اخر ما قدم لو انه اخر ما قدم

28
00:10:22.450 --> 00:10:42.700
انه لا يعطي هذا الفقير لانه صار غني لانه صار غنيا لكنه آآ اعطاه حال فقره. كذلك بالعكس لو انه قدم المال فزكه ثم هو هذا الغني في اخر الحوض صار فقير

29
00:10:43.600 --> 00:11:02.200
ما عنده شيء لو كان المال موجود عنده ماء زكاة. يقول الان انا فقير واخرت الزكاة وانا غني. نقول الصحيح انها زكاة ولا ترجع فيها لا ترجع فيها وهذي حتى في باب الصدقة الانسان اذا اخرج المال بالنية لله فلا يرجع فيه

30
00:11:02.350 --> 00:11:13.500
ما اخرجه بنية الزكاة الواجبة من باب اولى لانك اخرجته لله فلا تعجه واذا كنا اذا كان لا يعود الانسان في صداقته ولا هبته من باب اولى انه لا في زكاته

31
00:11:13.950 --> 00:11:39.250
الباب اولى لوحده هدية لو وهب هبة تصدق بصدقة ثم افتقر لا يرجع اليها الزكاة التي اخرجها وهو غني ثم تفتقر او الفقير اغتنى فانها مضت لانك مخاطر بالزكاة ثم انت اديت ما امرت ومن فعل كما امر فلا عتب عليه

32
00:11:39.500 --> 00:12:07.400
فلذا اذا كان لانسان دين مثل الاقساط اللي تجري الان الاقساط في اموال التجارة في اقساط السيارات ما اشبه ذلك انسان يبيع عروض تجارة اقساط تكون صارت سنوات نقول في هذه الحالة الصحيح ان الزكاة واجبة لانها اقساط مضبوطة

33
00:12:07.650 --> 00:12:28.450
نشاط مزبوطة الاقساط التي تكون للتجار في البنوك وغير ذلك على الناس وهي مضغوطة تؤخذ يعني تقسم من الراتب هذا ما قبض من هذه الاقسام في في الحول الاول لا زكاة فيه

34
00:12:28.700 --> 00:12:48.000
حتى يتم الحول فيتم الحوار الزكاة فاذا مضى الحول الاول كما قبضت من كل ما قبضت من قسط يخرج زكاته بحول واحد الشهر الثاني كذلك لانه حتى الان ما مضى حول. لكن

35
00:12:48.350 --> 00:13:16.350
بعد مضي سنتين كلما قبضت قسطا يخرج زكاة حولين حولين لان هذا المال لو كان موجودا لو كان عندك في البنك ومال لا تنميه فانك تخرج زكاتك كل سنة السنة هذي وزن بعدها فاذا ادخلتهما بالتجارة باختيارك وهو نام من باب اولى ان الزكاة تجب فيه

36
00:13:16.800 --> 00:13:40.700
لكل سنة بسنتها وانت اودعت المال باختيارك لم يؤخذ منكم لو ولهذا كان الصحيح لو غصب او سرق او ضاع المال او ظل ثم عثر على المسروق واستنقذ المغصوب ووجد الظال في الصحيح انه لا زكاة فيها

37
00:13:41.300 --> 00:13:59.650
لا زكاة في هذه انه اه مال يعني شبه الميؤوس منه او مال غير منتفع به فلا زكاة فيه هو اشد  يعني من المال واضعف من المال الذي يكون في ذمة

38
00:14:00.000 --> 00:14:25.900
يعني من جهة من في ذمة المعسر مثلا  نعم فهذا هو الاظهر في هذه المسألة وهو وجوب الزكاة على الوجه. اما اذا كان معسرا وماطنا فان الزكاة لا تجبوا عليه لا تجب عليه. قال على من الغين ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. هذا على المذهب

39
00:14:25.950 --> 00:14:38.800
وهو قول كثير من اهل العلم المسألة فيها اقوال لعلها يأتي ان شاء الله ان شاء الله لشيء من ذلك. لعلنا نأخذ طرف من المسألة التي بعدها ونكملها في الدرس الاتي. نعم

40
00:14:48.950 --> 00:15:09.600
نرجع الى حالنا الى حاله ما يضر الباب واحد الحكم واحد نقول اذا كان لك دين على انسان لك دين على انسان وقلت متى ما ايسرت  المعنى انه لا يستطيع رد المال

41
00:15:10.350 --> 00:15:25.700
اذا كانوا يقول يستطيع رد المال وانت تركته لانها وتجب عليك الزكاة اما اذا كان انه لا يستطيع يقول لو طالبته ربما يعني اضطر ان يستدين هذا لا زكاة فيه

42
00:15:25.850 --> 00:15:49.450
حتى يعطيك المال ثم اذا قبضت المال هل تزكيه بحول يحاول للمرء عليه احوال مثلا انت عطيته المال ومضى عليها خمسة احوال قبضته. المدام تزكيه لما مضى والقول الثاني انك تزكيه حولا واحدا هو مذهب مالك رحمه الله

43
00:15:50.250 --> 00:16:07.150
وقل لا تزكيه ونسب الى بحن هذا القول وابو العباس مرة اختار هذا القول ومرة تختار هذا القول والاظهر والله اعلم ان المال على المعسر ونحوه المماطل لا زكاة فيه

44
00:16:07.750 --> 00:16:26.100
حتى يقبض حتى يقبض ويمضي عليه حوض الا على قول اختاره ابن عقيل رحمه الله وربما يفتي بعض اهل العلم في هذا الزمان وعليه يأتينا ان شاء الله في بعض الشركات في المصانع ونحو ذلك

45
00:16:26.400 --> 00:16:56.750
هل نجريها يعني زكاة هذه المصانع ونحو ذلك التي منتوجات هل نقول زكاة مثل زكاة المستغلات او ان زكاة ان ان زكاتها كالحبوب والثمار او غير ذلك وهذا سيأتينا ان شاء الله وان الصوب انها حكم زكاة زكاة المستغلات

46
00:16:57.050 --> 00:17:09.100
لكن الصحيح في هذه المسألة انه لا تجب الزكاة حتى يمدحه. ويدل له ان بعض اهل العلم وقول ابي حنيفة ومالك رحمه الله لو ان انسان اجر داره مثلا  مدة سنة

47
00:17:10.100 --> 00:17:26.600
ثم شرط او كان العضو جاري انه لا يقبض الزكاة لا يقبض الاجرة الا بعد سنة او ستة اشهر مثلا القسط الاول ستة اشهر. هل تجب الزكاة من العقد كما هو مذهب

48
00:17:27.750 --> 00:17:44.950
احمد والشافعي او تجب الزكاة من حين القبض كما هو مذهب مالك وابي حنيفة قولان فهذا من باب اولى اذا كانوا يقولون ان الزكاة لا تنعقد في هذا المال المال الحي الذي هو اجرة وتمضي ثابتة ومع

49
00:17:44.950 --> 00:18:08.000
ويأخذها في اخر الحوض فقالوا اذا قبضها فانه يستقبل بها حولا والمذهب يقولون لا يبدأ الحول من حين العقد لانه ما له والذين قالوا لا تجب الا بعد من حين القبض قولهم قوي من جهة المعنى لانه في الحقيقة لا يستطيع التصرف في المال

50
00:18:09.300 --> 00:18:16.450
وان كان ماله وهذه المسألة من باب اولى نعم