اذا تزوج رجلا بامرأة على ان يزوج اخاها باخته واشترطوا بينهم عدة شروط وهي كما يلي ان يعطي مهرا ان يعطى مهر لكل منهما ان يكون هناك شرط بان يدفع من هربت اخته من عند الاخر وطلبت الطلاق فعليه دفع اربعين الف مثلا فما في هذا الزواج؟ وهل يعتبر من الصغار؟ جزاكم الله خيرا هذا الزواج زواجه باطل لان هذا الشرط الاخير بين بان الهدف ان تكون كل واحدة بمنزلة مرة الثانية اما لو كان الامر غير ذلك بان يدفع هذا بتلك مهر مثلها وهذا هذه مهر مثلها واذا استمر الامر بينهم يستمر وان اختلف واحد وصاحبته فلا يعدهما خلاف خلافهما لا كان الامر سهل. والمسألة مع ذلك فيها خلاف اذا دفع المهر شافه ولم يكن ثمة مثل هذا الشرط خلاف هل هو زواج صريح او موعظة زواج الشرار كما قصة الحديث الذي قال معاذ ذا هذا الصغر الذي نهى عنه رسول الله. اللهم صلي عليه لكن صحيح من كلام العلماء ان الزواج الذي يتم لرظا الزوجتين وقبولهما للزواج وبمهر المثل وانما يقول اولياء هذه ان اردتمونا اردناكم وان لم تريدونا لا نريدكم مثل هذا ارجو انه لا حرج اما شرط بان يكون بقاء هذه مؤثرا على بقاء هذا. مم. ونفور هذه مسببا نفور هذا او مرهقا بمال فهذا واضح بانه الشغار الممنوع والله اعلم جزاكم الله خيرا يقول اذا كان هناك اناس قد تزوجوا بهذه الطريقة ولهم اولاد وهم مصطلحون على هذا الزواج فما وماذا يجب عليهم جزاكم الله خيرا؟ اذا كان بهذه الطريقة وظاهر فيه الصغار فان تجديد عقد النكاح لا يشترط له مأذون الحمد لله. ولا عاقد ملكه ولا الحضور عند القاضي ولا كتابة عقد جديد لا حرج ان يجدد ولي المرأة للزوج الاجابة ويتلقى ذلك الزوج بالقبول مع شهادة عدلين على حصول ذلك وبه يتم التجديد فلا حرج ان شاء الله والله اعلم