﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.700
حكم زوج يحلف على زوجته باليمين والطلاق بالثلاثة الا تأخذ اي درهم من جيبه ما الحكم اذا قالت لابنائها ان يأخذوا هم من جيب ابيهم ويعطوا الاموال لها. علما بانها لا تعمل. وهو لا يعطي المصروف البيت دائما. فاذا اخذت

2
00:00:15.700 --> 00:01:05.800
يقع الطلاق الجواب  من قواعد الشريعة ان النائب له حكم المنوب عنه بمعنى انه يتصرف عن من انابه فتكون تصرفات النائب كتصرفاتي منيبه وعملوا هذه المرأة هو فرع من فروعي

3
00:01:06.400 --> 00:01:37.150
هذه القاعدة وهي عملت ذلك احتيالا لان غرض الزوج هو انها لا تملك النقود من جيبه وهي لم تملك النقود بمباشرتها ولكنها ملكة النقود بوسيلة هي التي وضعتها وبناء على ذلك

4
00:01:37.350 --> 00:01:54.500
فانه يرتب اه ما يعني بان فانه يترتب على اخذها على اخذ نائبها ما يترتب على اخذها هي وبالله التوفيق