﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
فضيلة الشيخ هل الذي يشتري العزائم الماء المقروءة فيه؟ هل هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون يشترى الماء العزائم؟ هل يجوز هذا؟ يكون من يشترى بعزائم يشترى الشيء الذي يعرف ان

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
فيه النفع وهذا ما هذا مظنون ظن ضعيف. كيف يجوز ان يباع الماء؟ في مثل هذا وخصوصا اذا كان بيع باشياء لها قيمة لها قدر. الرقية ما يجوز ان يأخذ الانسان عليها مقابل الا اذا تيقن انه

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
يشفى بسببها. اذا عرف كما في حديث ابي سعيد الخدري لما بعثوا في سرية بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. يقول فاضفنا حيا من احياء العرب من المشركين فلم يضيفونا

4
00:01:00.350 --> 00:01:30.350
سيده فسعوا له بكل ممكن. فلم ينتفع. فجاءوا الينا وقالوا هل فيكم فقلت نعم انا راقي ولكن لا ارضيكم الا بجعل. استضفناكم فلم تضيفونا. يقول اتفقنا على قطيع من الضأن ان يكون هذا القطيع مقابل الرقية. فاقبلت اقرأ الفاتحة

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
وانفث علي. كانما نشط من عقال. قام لا يمشي لا بأس به. يعني شو في نهائيا نشيط من عقال يعني كأنك رجله كانت محزومة بحبل ففك الحبل. ثم ذكر بقية

6
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
القصة وفيها انهم قال لا لا نأخذ من هذا الشيء حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل فلما اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه سألوه باي شيء رقيت؟ فقال بالفاتحة؟ قال وما يدريك انها رقية؟ فامرهم بان يقتسموا

7
00:02:10.350 --> 00:02:31.800
فاذا عرف الانسان الراقي ان هذا المريظ يشفى يعني عرفه تماما انه يشفى بسبب ذلك جاز ان يأخذ اما انه يقرأ بماء ويبيعه فلا يجوز ما يدريه انه يأخذ المال بمقابل شيء باطل

8
00:02:31.850 --> 00:02:44.600
ولا تأكلوا اموالكم بينكم باطل. باطل لا يجوز هذا الا ان يتبرع له من باب التبرع. ولهذا خلاص انا متبرع به وراضي. هذا شيء ثاني نعم