﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ما الحكم شرع فيمن يشتري صلة بتقصير ثم ثم يبيعها ويأخذها ويأخذ ثمنها. هذا ما يسمى في مصالح بالحرق وافتى علماء العصر من الاقتصاديين بان هذا لا يجوز شرعا. لا يجوز شرعا لان فيه المساس

2
00:00:20.150 --> 00:00:24.009
الناس واقواتهم