الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ما حكم صبغ شعر الوجه دون الحواجب الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان الاصل في الزينة الحل والاباحة الا فيما حرمه النص فاذا اراد الانسان ان يصبغ فاذا اراد الرجل اي يغير لون لحيته وشاربه بالصفرة مثلا او بالحناء منفردا او بالحناء مجموعة اليه الكتم فانه لا بأس بذلك الا اذا كان بالسواد الخالص فانه لا يجوز لمن فيه شيب ان يغير شيبه بالسواد الخالص واما تغيير الشيب بغير ذلك فانه لا بأس ولا حرج فيه وقد كان ابن عمر يصبغ بالصفرة ويذكره ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد وقد ندى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا بالا نتشبه باليهود. فقال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وندبنا ان نغير الشيب بالحناء او بالحناء مع الكتم والاحاديث في ذلك معروفة فاذا اراد الرجل ان يغير شيبا لحيته او شاربه بشيء من الالوان فانه لا بأس بذلك لكن يجب عليه اجتناب السواد لقوله صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد. والله اعلم