الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ما الحكم في صلاتها حضرا في السيارة ما الحكم في صلاتها حظرا في السيارة الجواب اذا كانت السيارة متجهة للقبلة وواقفة واراد ان يصلي الانسان في سيارته فقصارى ما تخلف عنه انه صلى النافلة جالسا. والقيام في النفل سنة وليس بواجب فيجوز ان يصلي الانسان النافلة جالسا حتى ولو كان قادرا على القيام لكن لا يحسب له اجر القائم وانما له نصف اجر القائم فقط. واما اذا كان المقصود ان يتطوع على راحلته على سيارته حيثما توجهت به فهل يشرع له هذا ام لا؟ خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والجمهور على منعه. والجمهور بل اقول الائمة الاربعة على منعه. ولكن ذهب بعض اهل العلم الى تجويزه. فقد قال بجوازه ابو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفي. ورواية في مذهب الامام احمد ايضا. وقال به الامام ابن حزم والاوزاعي والامام الاسطخري الشافعي رحم الله الجميع رحمة واسعة. ولكن الحق احق ان يتبع قول الصحيح عندي ان التطوع على على الراحلة او السيارة. حيث حيثما توجهت به انما هو من خصائص التنفل في مسمى السفر واما الحضر فلا يشرع فيه شيء من ذلك