﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.300
قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه اه هذا اه عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان تعلق صلاة المأموم بصلاة الامام من كل وجه فبناء على ذلك ما آآ يحدث في صلاة الامام

2
00:00:23.400 --> 00:00:42.000
ينجارد ويطرد الى صلاة المأمومين. فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم لانها متعلقة بها من كل وجه نعم هذا قالوا ولذلك قال بطلت صلاة امامه لعذر او لغيره. فلا استخلاف

3
00:00:42.850 --> 00:01:07.050
يعني فليس للامام اذا بطلت صلاته نعم بان يسبقه الحدث يعني بان يسبقه الحدث خرجت منه في حال قيامه قام بسرعة انطلقت منه آآ آآ في اثناء ذلك او آآ تحرك تقاطر من ذكره بول

4
00:01:07.150 --> 00:01:23.200
نعم او سوى ذلك من الاشياء. فسبقه الحدث قبل  آآ يخرج من الصلاة او يستخلف فيها. فبناء على ذلك نقول آآ انه ما دام بطلت الصلاة ما فيه وقت للاستخلاف

5
00:01:23.200 --> 00:01:50.100
طول صلاة المأمومين بناء على ذلك هذا هو آآ مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى آآ متى اذا يستخلف؟ فيفهم من هذا ان الاستخلاف عند الحنابلة؟ ايش مخصوص بمسألة واحدة وهو ان يعرض للامام ما يستوجب قطع صلاته او ما يحتاج معه الى قطع صلاته

6
00:01:50.150 --> 00:02:11.750
نعم يقدم او يستخلف شخصا اه فيصلي بالناس مثلا كونه اه اه غلبه الحدث فخشي ان يخرج وفي اثناء الصلاة او آآ لانقاذ آآ محتاج او لغير ذلك من الاسباب الذي آآ عرظت له في صلاته. واضح

7
00:02:12.700 --> 00:02:32.700
وهذا مثل ما هو معروف انه هو مشهور المذهب وان كانت ايضا الرواية الثانية وهي قول مشهور عند جمع من اه الحنابلة نعم اه القول بصحة اه الاستخلاف في تلك الحال وان ارتباط صلاة المأموم من بصلاة الامام اه

8
00:02:32.700 --> 00:02:52.700
من وجه دون وجه. فبناء على ذلك لا آآ لا ينجر البطلان الى صلاة المأمومين. نعم كما هو مذهب الجمهور آآ يصححون آآ ان آآ يستخلف في هذا وتتم الصلاة وهذا هو الذي عليه الفتيا وآآ العمل وهو كما قلنا

9
00:02:52.700 --> 00:03:22.700
رواية عند الحنابلة واصلها ما جاء في قصة عمر آآ لما طعن في فان آآ آآ خرج دمه والدم لوضوءه وصلاته. جر عبد الرحمن بن عوف فاتم الصلاة آآ كما جاء ذلك في آآ الاثر. فمن الحنابلة آآ او هو رواية عندهم آآ اخذوا

10
00:03:22.700 --> 00:03:42.000
في هذا لما جاء عن عمر وجاء وهو ايضا بمحظر الصحابة وجاء عن علي فسلكوا ذلك اه المسلك لانه سيأتي الان آآ في آآ شيء من آآ ترتيب بعض المسائل آآ على هذه المسألة آآ على القول الثاني

11
00:03:42.000 --> 00:04:09.950
عند اه الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم. اه اه قال ولا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة المأموم ويتمها منفردا. اه هذا مثل ما ذكرنا سابقا ان اه اه المأموم هو الذي تعلقت صلاته بالامام. فبناء على ذلك ما يحصل لصلاة المأموم من بطلانه

12
00:04:09.950 --> 00:04:29.450
او غيره هو الذي ينجر الى صلاة المأمومين. لكن المأموم آآ او الامام لا تتعلق صلاته بصلاة المأمومين اه نعم لانه لا يتحمل عنه شيئا. فبناء على ذلك لو بطلت صلاة المأموم لم تبطل صلاة الامام

13
00:04:29.650 --> 00:04:49.350
لهذا الوجه او لهذا آآ المعنى فبناء على ذلك قالوا ويتمها منفردا فكأنه اراد ان يبين ان يبين او ان يوضح الفرق بينهما والفرق بينهما مثل ما ذكرنا لكم ان تعلق صلاة المأموم بالامام

14
00:04:49.500 --> 00:05:10.900
اه بخلاف العكس. المأموم لا يتحمل عن الامام شيئا. اما المأوى الامام فانه يتحمل عن المأموم اشياء كثيرة. فبناء على تحملوا اشياء كثيرة فبناء على ذلك كان تعلق صلاة المأموم آآ بالامام وتبطل ببطلانه على مشهور المذهب

15
00:05:10.900 --> 00:05:12.550
عكس نعم