﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
قال رحمه الله فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا. اذا نوى من واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح. يعني اذا نوى صوما واجبا كالنذر او قضاء كقضاء رمضان يعني واجبا كالنذر والكفارة ثم قلبه نفلا صح

2
00:00:30.150 --> 00:00:55.850
ما لم يكن حين يعني ما لم يكن حين وهذا يؤيد ما تقدم انه يصح تطوع بالصيام قبل القضاء لو انه نوى القضاء نوى هذا اليوم ان يقضيه عن يوم عليه في رمضان ثم قلبه

3
00:00:55.850 --> 00:01:15.850
يقول لك المؤلف صحيح. وهذا نوع من التطوع قبل القضاء. فيقول لكن هم يقولون ما لم يكن ذلك حيلة. فان كان ذلك حيلة يعني يقلبوا لكي يتطوع قبل القضاء فلا يجوزون ذلك

4
00:01:15.850 --> 00:01:25.426
المهم هذا مما يؤيد ما ذهب اليه الحنفية رحمه الله تعالى. وانه يصح التطوع قبل القضاء