السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الغر الميامين. وعلى ازواجه امهات المؤمنين واسألك يا رب ان تصلي علينا معهم بمنك وكرمك وانت ارحم الراحمين وبعد حياكم الله جميعا ايها الاخوة والاخوات ونحن الليلة بحول وتوفيق رب الارض والسماوات على موعد مع اللقاء التاسع والتسعين من لقاءات هذا البرنامج الهادف الذي اقدم فيه شرحا مفصلا للدين كله فما احوج الامة الان الى هذه الدروس العلمية الموثقة بالادلة القرآنية والنبوية تحدثت بحول الله عن الركن الاول من اركان الدين الا وهو الشهادتان ثم تحدثت عن الركن الثاني مفصلا الا وهو الصلاة ولا زلنا نتحدث بحول الله عن الركن الثالث من اركان الاسلام الا وهو الزكاة وكنت قد توقفت في اللقاء الماضي عند هذا السؤال المهم الا وهو ما حكم ضياع المال وهلاكه بعد وجوب الزكاة اذا ضاع المال وهلك وقد وجبت الزكاة فما الحكم والجواب اختلف فيه اهل العلم على اقوال منها اذا هلك المال فان صاحب الزكاة يضمن الزكاة بعد الوجوب يعني اذا كان يمتلك مالا وجبت فيه الزكاة بالشروط التي ذكرناها مرارا كبلوغ النصاب ومرور الحول وجب عليه ان يزكي هذا المال لكن هذا المال هلك وضاع باستثناء زكاة الزروع والثمار فهذه اذا هلكت بجائحة او باعصار او باحتراق فلا يضمن صاحب هذه الاموال الزكوية من الزروع والثمار لا يضمن المال لانه هلك بجائحة وهلك بامر لا يملكه انما هو امر خارج عن ارادته ووسعه وطاقته اما صاحب المال ان وجبت فيه الزكاة ثم هلك هذا المال وضاع منه لسبب من الاسباب وصاحب هذا المال يضمن الزكاة هذا مذهب الشافعي والحنابلة وبهذا قال كثير من السلف واختاره ابو عبيد القاسم ابن سلام لماذا قالوا لان الزكاة في هذا المال حق واجب متعين على صاحب المال هذا الحق قبل وصوله الى مستحقيه من الفقراء والمساكين فلا يبرأ ولا تبرأ ذمته بذلك لدين الادمي الادمي لو ان عليك دينا لانسان ما وهلك مالك فلا ينبغي لهلاك ما لك ان تضيع الدين على صاحبه بل يجب عليك ان تعطيه الدين اذا من الله عز وجل عليك بالمال فلا تبرأ ذمتك بهلاك ما لك ان كان عليك دين بل يجب عليك الاداء كذلك الزكاة انما حق واجب وحق متعين في ما لصاحب المال ما دام قد بلغ النصاب حال عليه الحول اذا تمكن ولن يؤدي هذا الحق الواجب تمكن من اخراج الزكاة المال بين يديه بلغ النصاب حال عليه الحول لكنه لم يؤدي الزكاة فيه وتأخر وهلك المال خسارة بتأخيره لاداء الحق فيه مفرطا صار مفرطا كمن اودع عند انسان امانة او وديعة ثم راح ليطلب منه ان يرد له الوديعة فتلكأ. وتأخر حتى هلكت هذا مفرط يضمن المال اما القول الثاني قالوا لا لا لا لا يضمن الا في حالة واحدة الا وهي ان يثبت انه فرط في هذا المال هذا كلام يريح القلب وتطمئن اليه النفس رجل صادق النية ان نؤدي زكاة ما له وان يخرج حق الله جل وعلا وان يؤدي للمستحقين حقوقهم من الفقراء والمساكين ونحوهم لكن ضاع المال لسبب خارج عن ارادته دون تفريط منه فلا يضمن المال هذا مذهب المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره لانه لن نفرط لم يفرط وغاية ما يمكن ان يقال ان تكون الزكاة في هذا المال الامانة التي لا تضمن الا بالتفريط التي لا تضمن الا بالتفريط هذا القول الثاني قول مريح حتى لا نشق على الخلق ولا نكلف الناس ما لا يقدرون عليه وتقواه لسيده ومولاه هي التي تضبط ان كان هذا الرجل متحايلا اوليس كذلك فان لم يكن مضيعا ولا مفرطا هل يضمن هذا المال؟ اما ان كان مضيعا ومفرطا يضمن هذا المال ويجب عليه ان يؤدي فيه الزكاة طيب رجل اخراج الزكاة لسنوات مرت عليه سنوات عديدة لن نفكر في اخراج زكاة المال ربما كان بعيدا عن الله ربما كان في غفلة فانتبه واستيقظ عاهد ربه تبارك وتعالى على التوبة والاوبة والانابة ولتكن البداية بان يخرج حق الله عز وجل في هذه الاموال التي رزقه الله سبحانه وتعالى اياها فما الحكم عليه زكاة لسنوات والجواب اذا مضت عدة سنوات ولم يؤدي صاحب الزكاة الزكاة في هذا المال فيلزمه اخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنين يلزمه ان يخرج الزكاة عن هذا المال لكل السنوات التي مضت هذا اتفاق للمذاهب الفقهية الاربعة اتفق ائمة المذاهب الاربعة على ذلك وهو مذهب الظاهرية كذلك استدلوا بايه استدلوا فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد ذكرنا الحديث بطوله قبل ذلك وفيه فدين الله احق ان يقضى دين الله احق ان يقضى الزكاة حق اوجبه الله جل وعلا في مال الاغنياء للفقراء والمساكين وسائر المستحقين من الاصناف المذكورة. والتي سابين بالتفصيل ان شاء الملك الجليل فلا تسقط الزكاة وقد وجبت عليه بمرور عام او اكثر انتبه لهذه القاعدة لان مضي الزمن لا يسقط الحق الواجب لان مضي الزمن لا يسقطوا الحق الواجب فسبب الوجوب ثابت حتى وان مضى زمنه ووجب على صاحب المال ان يخرج الزكاة عن هذا المال لكل السنوات التي فاتت؟ ولم يخرج فيها الزكاة سؤال مهم اخر هل تسقط الزكاة بالموت يعني رجل وجبت عليه الزكاة في ماله ثم مات ولم يخرج منها الزكاة فهل تسقط الزكاة بموته؟ والجواب لا لا تسقط الزكاة بالموت بل ويجب اخراج الزكاة من ماله سواء اوصى بذلك او لم يوصي بذلك. هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبه قال طائفة من السلف بل وهو قول الظاهرية لا تسقط الزكاة بالموت بل يجب على الورثة ان يخرجوا حق الله من الزكاة في هذا المال سواء اوصى المتوفى او الميت باخراج زكاته او لم نوصي بذلك هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة استدلوا بقول الله جل وعلا في ايات المواريث في سورة النساء من بعد وصية يوصي بها او دين بوجه الاستشهاد ان الله عز وجل عمت ديون كلها والزكاة دين لله هذا استشهاد لطيف من الجمهور على وجوب اخراج الزكاة حتى بعد الموت وعدم اسقاطها قالوا الله سبحانه وتعالى عم الديون كلها في هذه الاية والزكاة دين قائم لله تبارك وتعالى ثم للمساكين والفقراء والغارمين ونحوهم من الاصناف الثمانية المنصوص عليها والتي سابينها بالتفصيل ان شاء الله تعالى استدلوا في هذا الحديث الجميل العمدة في هذا الباب والذي رواه مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه رجل فقال الرجل يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها وقال عليه الصلاة والسلام في جواب نبوي بليغ لم يقل نعم او لا مباشرة وانما قال له عليه الصلاة والسلام لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ سؤال رائع لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ يعني اكنت ستقضي الدين عن امك بعد موتها؟ قال نعم قال نعم فقال عليه الصلاة والسلام فدين الله احق ان يقضى الله! فدين الله احق ان يقضى وجه الاستشهاد بهذا الحديث الجميل انه صلى الله عليه وسلم لما الزم هذا الابنة وهذا الولي بقضاء النذر عن امه في الصيام كان قضاء الزكاة التي فرضها الله جل وعلا اشد لزوما لان الزكاة اوكل من النذر اوكدوا من النذر الزكاة حق واجب لا تسقط بالموت خسائري حقوق الحق تبارك وتعالى المالية ومنها الحج والكفارات والديون الديون لا تسقط بالموت وقد فصلت قبل ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان يسأل قبل ان يصلي على المتوفى. اعليه دين؟ ام لا طيب في مسألة اخرى مهمة الا وهي ما حكم من اخرج زكاة ما له من غير عين المال من غير عين المال هل يجوز والجواب نعم ذلك يجزئ عنه ولا يجبر ان يخرج من عين المال المزكى. فان اخرج منه اي من عينه اي جزاء عنه وذلك في الجملة نقل الاجماع على ذلك الامام ابن حزم والامام النووي وغيرهما مسألة اخرى في الزكوات هل يجوز ان اخرج القيمة تكلمنا عن جواز اخراج الزكاة من عين المال والسؤال هنا هل يجوز يجوز ان اخرج القيمة لهذا المال الذي لن اخرج الزكاة فيه من عينه والجواب نعم تجزئ القيمة للحاجة او للمصلحة الراجحة هذه رواية عن هذا القول الرواية عن الامام احمد واختيار الشيخ الاسلام ابن تيمية رحم الله الجميع على خلاف كبير بين اهل الفضل والعلم في زكاة الفطر وسأبينه ان شاء الله تعالى في موضوعه بالتفصيل مسألة اخرى مهمة هل يجوز ان انقل الزكاة لبلد اخر انا اعيش في بلد هل يجوز ان انقل الزكاة من هذا البلد الى بلد اخر الاصل ان تخرج الزكاة في بلدك الذي تعيش فيه مراعاة لحرمة الجوار والقرابة من اهلك من الفقراء والمساكين لكن يجوز نقلها الى بلد اخر لحاجة او لضرورة او لمصلحة هذا مذهب الاحناف ومذهب المالكية. وهو رواية عن احمد اختيار ابن تيمية واستدلوا على ذلك بالاية المعروفة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ايه وجه الدلالة ايوا في الاستشهاد العموم الاية يدل على جواز صرف الزكاة لمستحقيها ولو كانوا في غير المال ولو كانوا في غير بلد المزكي استدلوا حديث جميل رواه الامام مسلم وغيره عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة تحملت حمل يعني ايه يعني تحملت مالا وتكفلت دينا هذا كان خلق الرجال كان يدخل لاصلاح ذات البين ومن اجل هذا الاصلاح ينفق من ما له تحملت حمالة اي تكفلت دينا لاصلاح ذات البين وقميص ابن مفارق الهلالي كان من اولئك الرجال فذهب الى سيد الرجال عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله تحملت حمالة وجاء يسأل انه لا يستطيع السداد والاداء وقال له بابي وامي عليه الصلاة والسلام اقم يا قميصه يعني اجلس عندنا حتى تأتينا الصدقة اي الزكاة فنأمر لك بها. لا اله الا الله ليه؟ لانه صار غارما والغارمون صنف من الاصناف الثمانية التي يجوز ان تخرج لهم الزكاة كما في قوله تعالى والغارمين وصار قبيصة من الغارمين قال له اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال عليه الصلاة والسلام مربيا ومعلما ومبينا قال يا قبيصة ان المسألة اي ان طلب المال من الناس وان سؤال الناس ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. لواحد من تلاتة ارجو ان ينتبه اولئك الذين يأخذون المسألة حرفة حرفة وهم في غير حاجة الى المال بل عندهم ما يكفيهم ويسترهم لكنهم اعتادوا على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل او رجل كلاهما يصح لغة رجل تحمل حمالة كشأن قبيصة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك الله الله الله ما اجمل التشريع فحلت له المسألة حتى يصيبها اي حتى يقضي ما عليه من دين ثم يمسك يتوقف بمجرد الاداء ولا يمد يده بعد ذلك الى الخلق هذا هو الرجل الأول الرجل الثاني ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش في لفظ قوام من عيش رجل اصابته جائحة اجتاحت ما له كله حريق غرق وما اكثر ما نراه الان فهذا يجوز له ان يسأل الناس حتى يصيب قواما او سدادا من عيش والرجل الثالث رجل اصابته فاقة فقر يقوم ثلاثة من ذوي الحجى ثلاثة من اصحاب العقول والحجة من قومه ويشهدون ويقولون لقد اصابت فلانا فاقة تحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيشه قال عليه الصلاة والسلام فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها يا الله يا الله قال عليه الصلاة والسلام فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها طيب تكلمت عن جواز نقل الزكاة من بلد الى اخر اذا كانت هناك حاجة او مصلحة او ضرورة قد افتت بذلك مجامع فقهية ولجان فتوى كثيرة قد يحتاج المسلمون من الفقراء والمساكين في بلد من البلدان تجتاحها جائحة او تمر بهم مجاعة او يحتاجون الى هذا المال حاجة هي اشد بكثير من حجة اهل البلد الذي يعيش فيه يجوز ان تصرف الزكاة لاولئك وان تنقل من هذا البلد بلد المزكي الى بلد هؤلاء المحتاجين حاجة شديدة. طيب مصاريف نقل الزكاة من اين تنفق؟ وهل يجوز ان تكون من نفس الزكاة والجواب نعم يجوز ان تكون مصاريفه ومؤنة نقل الزكاة من الزكاة المقصود من الزكاة والغاية تطهير نفوس الاغنياء من الشح والبخل والامساك وتطهير نفوس الفقراء بسد حاجة بقضاء دين الغارمين حبس الزكاة لا يجوز طب انا حابسها بنية الاستثمار انا حابس الزكاة ومنع الزكاة بس استثمرها. لا. ليس من حقك حبس الزكاة بنية استثمار تفويت لحق الفقراء والمساكين وتأخير بحقهم ولا يجوز ان نضر بالفقراء الحاضرين معنا بنية انني استثمر المال ليكثر لفقراء مستقبليين. ليس هذا من شأن العبد بل يجب عليه ان يؤدي حق والله في ما له يا اولي الفقراء المستحقين الحاضرين معه وتوزيف الزكاة استثمارها يؤدي الى حرمان الفقراء الذين يرون هذه الاموال ويشاهدونها ويحرك هذا في قلوبهم الكره والبغض والحقد وحب الانتقام فالقول بانني استثمر اموال الزكاة سيفتح الباب على مصراعيه امام كل غني ليمنع الزكاة بدعوى انه يستثمر زكاة المال وهذا كما ذكرت يؤدي الى منع زكاة المال وحبسها عن مستحقيها من الفقراء والمساكين طيب مسألة اخرى مهمة جدا الا وهي ان البعض قد يحتال لاسقاط الزكاة يحتال يأتي قبل الحول مثلا ويبدد ما له هنا وهناك ويفرقه حتى تسقط عنه الزكاة وهذا حرام باتفاق بل باجماع يحرم على المسلم ان يحتال لاسقاط الزكاة ولو فعل ذلك فلا تسقط الزكاة باي حيلة يحتالها ما دام قد بلغ ما له النصاب وحال عليه هذا مذهب المالكية والحنابلة هو قول بعض الشافعية واختيار ابن تيمية واختيار ابن القيم واختيار ابي عبيد القاسم ابن سلام بل وهناك اجماع على ذلك كما ذكرت تدل استدلالا لطيفا لقوله تعالى انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصلحين ولا يستثنون وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنال مصلحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون اللي ادخل النحل يوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين. عسى ربنا ان لنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون انظروا الى هذه العقوبة الربانية بحيلتهم لهربهم من اداء حق الفقراء والمساكين خرجوا وهم يتخافون يهمس بعضهم الى بعض حتى لا يسمع الفقراء والمساكين بخروجهم لجني حصادهم وهم يقصدون بذلك ان يمنعوا الفقراء والمساكين حقهم الذي اراد هنا لهم رب العالمين سبحانه وتعالى فعوقموا من الله جل وعلا واذا كان الوعيد مستحقا كان الفعل الذي ترتب عليه هذا الوعيد محرما وفعل المحرمات لا يمنع حقوق الله تعالى الواجبات لا تسقط الزكاة بمثل هذه الحيل في رواية جميلة جدا في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة لا تذكرنا مرارا وفيها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة حيلة لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مجتمع خشية الصدقة اي خوفا من ان يخرج الزكاة الحديث نص في تحريم الحيل التي تؤدي الى اسقاط الزكاة او الى نقصها بسبب الجمع او بسبب التفريق اذا باع فاذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحايل على اسقاط الزكاة وقد فرق بين المجتمع فلا تسقط الزكاة عنه بل هي دين في رقبته وفي ذمته يجب عليه ان يؤديها يجب عليه ان يؤدي هذا الحق والدين لله اولا ثم الفقراء والمساكين قال صلى الله عليه وسلم لا ترتكب وارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل حديث رواه ابن بطة في ابطال الحيل وحسن اسناده ابن كثير وابن تيمية وابن القيم والالباني وغيرهم. لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل حرم الله بادنى الحيل. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسحون لا تجوز الحيل مع رب العالمين سبحانه وتعالى فالحيل لا تسقطوا الزكاة في اجماع على ذلك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقل هذا الاجماع الامام ابن القيم على منع الحيل وان الحيل فيها ابطال لما شرعه الله ولما اراده الله وكل حيلة يتوصل بها صاحبها الى ما يخالف الشرع محرمة ويبطل اثرها الذي يترتب عليها كقصد الهرب من الزكاة فلا تسقط الزكاة بهذه الحيل كمن يطلق امرأته في مرض الموت فمن يطلق امرأته في مرض الموت بنية ان يحرمها من الميراث هذا حرام هذه مسألة مهمة ارجو ان نتبين لها وانتبهوا لهذه الكلمة التي اختم بها اللقاء المعاقبة بنقيض القصد امر ثابت شرعا وقدرا. يا الهي يا الهي والله العظيم جملة تخلع القلب. والله تخلع القلب. انتبه لها. المعاقبة بنقيض القصد امر ثابت شرعا وقدره الذي يتحايل بقصد اسقاط الزكاة عن الفقراء والمساكين قصده فاسد ويعاقب بنقيض قصده فتؤخذ منه الزكاة من ولي الامر او من ينوب عنه المعاقبة بنقيض القصد امر ثابت شرعا وقدرا. تدبر هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جندب بن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. اللهم سلم سلم اللهم استرنا ولا تفضحنا واجعل باطننا احسن من ظاهرنا واجعل سرنا اطهر واشرف وانقى واخلص من علانيتنا يا ارحم الراحمين. من سمع سمع الله به يعني ايه يعني من قال وفعل من اجل السمعة بين الناس من اجل الشهرة بين الناس سيجعل الله سره علانية وسيسمع الله به وسيظهر الله نيته الخبيثة وسريرته الفاسدة ويجعلها علانية ومن يرائي يرائي الله به من عمل من اجل مراعاة الخلق ومن اجل المحمدة والثناء عند الخلق عاقبه الله بنقيض قصده سيسمع باذنيه مذمة من ابتغى عندهم الثناء والمدح ولا تعلق قلبك بالخلق كل الخلق انفض يديك من الخلق ولا تلتفت الى الخلق فما قيمة مدح الخلق لك وانت عند الله مذموم وما قيمة ذم الخلق لك وانت عند الله محمود فعلق قلبك بالله في ارضاء الخلق غاية لا تدرك وارضاء الخالق غاية لا تترك فلا تنشغل بما لا يدرك عما لا يترك علق قلبك بالله فالمعاقبة بنقيض القصد امر ثابت شرعا وقدرا. تكتفي بهذا القدر الليلة والله تعالى اسأل ان يرزقني واياكم الاخلاص في الاقوال والاعمال والاحوال والا يخرج منا الا ما يرضيه عنا وان يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسأل النبي يجيب والله فوق العالمين رقيب خرج الامين على الصحابة مشرقا واذا الحبيب من الامين قريب فتذكر الذل الكريم لقاءه في الغار مجيد سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول انت مصيب عجب الجميع من السؤال وردي امر الامين مع يقول ما الاسلام يا خير الورى الناس حيرا النبي هذا امين الوحي جاء معلما يسأل والنبي