﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:19.850
اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ما اجمل العلم! العلم نعمة ونور العلم نعمة ونور نسأل الله ان نقوم بحقوقه في ارضه نعم استاذ محمد اه شيخنا الحبيب الله يحفظك في عملية تسمى ربط الحبل المنوي

2
00:00:20.900 --> 00:00:36.400
يقوم بها بعض الرجال يعني اذا يعني المرأة ما تستطيع الانجاب ولا تستطيع ان تستعمل يعني بعض الموانع يقوم بعض الرجال بعملية ربط الحبل المنوي هل سمعتم بها شيخ او

3
00:00:36.950 --> 00:00:55.400
نعم سمعت بها وقاعدتها عندي تفظل الله يرظى عنك اولا قبل ان اذكر القاعدة لابد ان نفرق بين قطع الانجاب مطلق القطع والانقطاع المطلق سواء اكان سببه من الرجل بشيء يتعاطاه او عملية يجريها

4
00:00:55.500 --> 00:01:09.550
او كان سببه من المرأة بحبوب تتعاطاها او عملية تجريها فلا بد ان نفرق بين مطلق الانقطاع والانقطاع المطلق. فاما الانقطاع المطلق فهو محرم مطلقا فلا يجوز للزوجين ان يتفقا

5
00:01:09.850 --> 00:01:24.450
على ان يقطع الانجاب الانقطاع المطلق فان من مقاصد النكاح الشرعي الذي لا ينبغي لا ينبغي لا ينبغي تجاوزها. تكفير نسل الامة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة

6
00:01:24.850 --> 00:01:39.150
فاذا كون الزوجين يتفقان على ان يقطعا الانجاب سواء من اصله او بعد عدد من الاولاد. فهذا محرم لا يجوز لانه جرى على خلاف مقصود النكاح. انتبه لكلمة جرى على خلاف مقصود النكاح شرعا

7
00:01:39.400 --> 00:01:56.450
لان قاعدتي هي هذه ستأتي ان شاء الله واما مسأل واما مسألة العملية وعفوا واما واما مسألة مطلق الانقطاع يعني بمعنى ان الزوج او الزوجة يتعاطيان شيئا آآ يؤخران به الانجاب او يؤخران به الحمل

8
00:01:56.500 --> 00:02:08.250
او يقطعانه الى سنة او سنتين او اقل او اكثر. على املي ان يرجع اليه. وكان هذا لسبب اضطراري او حاجي او مصلحي. فان ذلك لا بأس به ولا حرج

9
00:02:08.350 --> 00:02:25.400
تمرض الزوجة التي لا تستطيع ان تنجب كل سنة او اه مرض الزوج مثلا او نحو ذلك فاذا كان هناك ضرورة تدعو الى مطلق الانقطاع او حاجة تدعو اليه او مصلحة راجحة تدعو اليه فانه لا بأس به ولا حرج

10
00:02:25.600 --> 00:02:45.600
فاذا انقسمنا هذا الانقطاع الى قسمين الى مطلق الانقطاع اي الى وقت زمني مؤمد مؤمد بامد معين. والى الانقطاع المطلق وهو انقطاع الزمني المؤبد المؤبد اي دائما. وهذا قلنا بانه حرام واما الاول فاننا اجزناه اجازة مشروطة بوجود الضرورات او الحاجيات

11
00:02:45.600 --> 00:03:00.250
او المصالح الراجحة. طيب فان قلت وما قاعدتك؟ اقول قاعدتي كل اتفاق بين الزوجين يجري على خلاف مقصود النكاح فباطل كل اتفاق او شرط بين الزوجين يجري على خلاف مقصود النكاح فباطل

12
00:03:00.500 --> 00:03:20.250
لعلكم تحفظونها كل اتفاق او شرط يجري على خلاف مقصود الزوجين فهو باطل فاذا كان الزوج سيجري هذه العملية لمطلق الانقطاع فانه لا بأس بها وانا اعلم انه بعملية اخرى يستطيع باذن الله عز وجل وان كانت الثانية اشد من الاولى. لان الاولى قد لا تستغرق عشر دقائق

13
00:03:20.700 --> 00:03:34.800
حبس الحيوانات المنوية هذه قد لا يستغرق عشر دقائق او ربع ساعة على حسب حلقة الطبيب. وخبرته ومهارته. واما اعادتها فانها تحتاج الى تبنيج كامل وقد تحتاج الى يعني وقت زمان اطول

14
00:03:35.100 --> 00:03:53.200
فانا اقول لا بأس به اذا كان مطلق الانقطاع ودعا الى ذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة. اما الانقطاع المطلق فانه له لا يجوز. لانه اتفاق او اشتراط على خلاف مقصود النكاح وكل اتفاق او اشتراط بين الزوجين يخالف مقصود النكاح الان فانه محرم والله اعلم

15
00:03:54.200 --> 00:04:11.800
فيها كشف للعورة هذي قاعدتها ثانية وهي ان المتكررة في القواعد ان ما كان محرما لسد الذريعة فانه يباح للمصلحة الراجحة اقول ما كان محرما لسد الذريعة فانه يباح للمصلحة الراجحة

16
00:04:12.350 --> 00:04:29.250
فانكشاف العورة ليس محرما تحريم مقاصد وانما انكشاف العورات محرم تحريم وسائل فاذا احتاج الانسان الى اجراء هذه العملية واقتضت انكشاف عورته وكان مضطرا او محتاجا او عنده مصلحة راجحة تقتضي ذلك فان هذه

17
00:04:29.250 --> 00:04:45.100
ترفع هذا الحرام وتلك الحاجة ترفع هذا الحرام وتلك المصلحة الراجحة ترفع هذا الحرام. فلا بأس بكشف العورة اضطرارا او لحاجة او لمصلحة راجحة. لان في منكشافها ليس تحريم المقاصد

18
00:04:45.600 --> 00:04:57.912
لا تبيحه الا الضرورات وانما هو تحريم وسائل. وما كان محرما تحريم وسائل فتبيحه الحاجات والمصالح الراجحة. ولعلك فانت الله يرضى عنك ويكرمك ويحفظك بحفظه يا رب العالمين