الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم قراءة سورة ياسين عند المحتضر؟ وقراءة القرآن عموما الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب يعرف اذا قررنا جملا من القواعد. القاعدة الاولى ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوت هذه الادلة الصحيحة الصريحة. والانسان اذا قرأ سورة ياسين بخصوصها فانه انما يقرأها معتقدا استحباب قراءتها او قراءتها وهذا الاستحباب والافضلية حكمان شرعيان. فنحن لا نقبل هذا الاستحباب ولا نقبل هذه الافضلية الا بدليل الا بدليل خاص ولا نعلم دليلا قد صح في هذه المسألة وسيأتي الكلام على حديث معقل ابن يسار عند ابي داود في سننه ان شاء الله في اخر الكلام. المهم ان تعلم ان الاستحباب والافضلية حكمان شرعيان والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها بالادلة الصحيحة الصريحة. القاعدة الثانية ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفها فليس كون ياسين من القرآن والله عز وجل قد امرنا بقراءة القرآن والاستكثار من قراءته وتدبره في قوله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي قوله فاقرأوا ما تيسر منه. وفي قوله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. وقوله عز وجل وقرآنا خلقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن فانه يأتي شفيعا يوم القيامة لاصحابه. فان هذه الادلة ما تدل على اصل فضيلة قراءة كتاب الله عز وجل بغض النظر عن مكان القراءة او زمانها. فهي ادلة تدل على اصل الفضل من غير تقييد لا بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان. فلا حق لمن اراد ان يقرأ سورة ياسين في عند الاحتضار بخصوصها وفي هذا الزمان بخصوصه ان يستدل بالادلة الواردة في شأن فضل قراءة القرآن عموما واجمالا. لان تلك الادلة انما تدل على اصل الفضل وهو يريد ان ينزل الاصل الى وصف. فيبقى ان دليل الاصل للاصل ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج الى دليل خاص لان شرعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. القاعدة الثالثة ان الاصل استواء اجزاء القرآن في الفضل فمن خص سورة او اية او جزءا من القرآن بفضيلة زائدة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الفضل الزائد. فاذا قراءة القرآن لا يجوز لنا ان نعتقد فيها اكثر من الفضل للذي وردت به الادلة. فمن قال ان سورة كذا قراءتها في الزمان الفلاني او المكان الفلاني افضل من قراءة غيرها او ان اية كذا قراءتها في الزمان الفلاني او المكان الفلاني افضل من غيرها الا وعلى هذا الفضل الزائد دليل خاص فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس وان لم يأت به فان قوله مردود عليه. فاذا تبينت هذه القواعد الثلاث فالذي يترجح عندي في هذه المسألة هو ان الانسان اذا اراد ان يقرأ شيئا من القرآن عند من؟ يحتضر من غير اعتقاد فضيلة للقراءة في هذا الزمان بخصوصه. ومن غير اعتقاد فضيلة لما قرأه من السور او الايات بخصوصها وانما يريد ان يختم لهذا الرجل بشيء من سماع القرآن او لعله يتدبر شيئا من كتاب الله فتحسن خاتمته فاذا قرأ القرآن بلا تقييد فضل زماني ولا تقييد فضل اية او سورة بخصوصها فلا بأس ولا حرج ان شاء الله عز وجل. واما اذا خصص قراءة سورة بعينها او ايات بعينها معتقدا فظيلة قراءتها في هذا الزمان اي بخصوصه فانه يكون ممنوعا باعتبار وصفه. لا باعتبار اصله وليس كل شيء شرع باصله يكون مشروعا بوصفه. فاننا نصف هذا الفعل بانه بدعة باعتبار الوصف. لا باعتبار الاصل ان قلت وماذا تقول في حديث معقل ابن يسار؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين. فنقول هذا حديث ضعيف لان فيه رجلا يقال له ابو عثمان ابو عثمان وهو رجل مجهول. وليس هو ابا عثمان النهدي. فان هذا ممن تقبل روايته ولكنه ابو عثمان هكذا. ابو عثمان فهو مجهول والمتقرر عند العلماء ان الجهالة الراوي سبب لرد مرويه. سبب لرد مرويه. فالشاهد اننا نقول ان فيه ابا ان فيه ضعف مما النهب فلا يصح عند المحتضر ان نعتقد فضيلة ياسين بخصوصها. لكن لو اراد الانسان ان يقرأ الرحمن لا معتقدا فظيلتها بخصوصها. او ان يقرأ سورة قل هو الله احد. او ان اردد الايات التي فيها فضيلة لا اله الا الله كقوله فاعلم انه لا اله الا الله وقوله شهد الله انه لا اله الا هو حتى يذكره بالنطق بالشهادتين فتتظمن من التلقين المأمور به شرعا فهذا لا بأس به. واما ياسين فليس فيها دليل بخصوصها. قال الناظم حتى ولو ياسين فهو مضعف فيه وفيه ابو عثمان قرم جهالتي فيه ابو عثمان قرن جهالة والله اعلم