﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
وجاء الحالة الاولى ان ينزل على الشبه السارع ان ينزل على الشبه او يرتفع على الامل فهذا محرم ينتزع اكثر من اربعين لحديث ابي ذر في مسلم وقت لنا ان لا ندع لك عدة اشياء اربعين يوما فيجب عليك آآ ازالة ما زاد على

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وما ارتفع الى الانف هذي الحالة الاولى الحالة الثانية اذا لم يزد على الشبه ولم يرتفع الانف فهذا يستحب ولا يجوز لان الذي سبقه خمس من الفطرة وذكر من ذلك قص الشاب. وذهب ابن محمد ابن حازم الى ان قص او حلقة فرض لقوله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.100 --> 00:00:55.300
من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ولا خبر لو صح لكان اصلا في المسألة. ولكنه من رواية ابن يسار عن زيد ابن ارقم ولم يثبت سماعه منه فعلى ان يستحب ما لم ينزل على السفه فيكون واجب. واما حلق اللحية فمحرم