مسلمة المسكينة الظعيفة والامر الثاني ان تعتذر اليها لعلها تحللك وتبيحك من حقها والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك رجل اتصل على زوجته بالجوال وحدث بينهم سوء تفاهم وقال لزوجته ما نصه؟ انت من بلغته يقول لست زوجة لي. كوني يعني يقول تركتك على ابنائك فقط يقول انت ملعونة انت لست امرأتي كوني على ابنائك يعني ساتركك الى ابنائك فقط. يقول فما حكم هذا؟ القول وهل يعتبر ظهار الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء في قواعدهم ان المعين لا يجوز لعنه الا اذا ثبتت الشروط وانتفت الموانع فلا يجوز لك ايها المسلم ان تلعن مسلما او مسلمة ويجب عليك ان تتوب الى الله عز وجل من هذا اللعن. وعليك ان تحكم زمام غضبك اذا غضبت والا تطلق العنان للسانك حتى تلعن او تسب فان اللعنة محرم. لا سيما اذا كان متجها الى الى مسلم ولا سيما ايضا اذا كان متجها الى زوجتك ضجيعة فراشك وام اولادك وطاهية طعامك وغاسلة ثيابك ومن تركت اهلها وجاءتك واوقفت نفسها على حاجتك واولادك وخدمتك. فليس حق المرأة ان تلعنه فعليك ان تستغفر الله عز وجل مما حصل فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع احد الناس قد لعن رجلا قال لا تلعنه اني لا اعلم الا انه يحب الله ورسوله. بل ان امرأة كانت تسير معهم في قافلة على دابة لها وكأنها حرنت فلعنتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ثم سيبوها. او قال فلا تصحبنا دابة ملعونة او كما قال صلى الله عليه وسلم. فليس فليس المؤمن بالطعان. ولا باللعاب ولا بالفاحش البذيء. واللعن من السباب الذي لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعن المؤمن قتله وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فاللعن من السباب الذي لا يجوز. فاياك ان تعود لمثل فعلتك لمثل فعلتك هذه. وعليك وفقك الله ان تتصل عليها وان تعتذر منها عما جرى منك على لسانك. فانها امرأة ضعيفة ليس لها الا الله ثم انت. وليس ليس لها الا بيتها واولادها. فهي محتاجة اليك فاتق الله فيها فانها وصية نبيك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. فانه فانهن خلقن من ضلع. وانا اعوج شيء في الضلع اعلاه. فان ذهبت تقيم كسرته وان تركته لم يزل اعوج. وفي حديث وفي حديث حكيم بن معاوية عن ابيه انه قال يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه؟ فقال ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت حديث صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله. وانا خيركم لاهلي فعليك ان تصبر على سوء خلقها ان صدر منها شيء من ذلك. وان تحتسب الاجر في الصبر عليها. وان تتعبد لله عز وجل الاتصال عليها والاعتذار منها حتى تعود المياه الى مجاريها. واما قولك هل يقع علي ظهار انه لا ظهار عليك لان حقيقة الظهار هو ان تقول لها انت علي كظهر امي او اختي. او عمتي او خالتي او امرأة تحرم عليك على التأبيد وانت لم تقل شيئا من ذلك فلا ظهار عليك. واما قولك وهل يقع علي طلاق؟ فنقول لا طلاق عليك واما قولك انني لم امسكك الا انني لم ابقيك عندي الا من اجل اولادك فهذا لا يعتبر طلاقا لا صريحا ولا كناية. فلا شيء عليك الا امران ان تتوب الى الله عز وجل. من اللعن الذي وجهته لهذه