﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.400
وام اما لبس الاحمر بالنسبة للرجال ففيه خلاف بين الفقهاء خلاف مشهور واوصلها بعض اهل العلم الى سبعة اقوال بل الى ثمانية التي وردت في النهي عنها لا تثبت من حيث من حيث الاسناد. واقواها حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.400 --> 00:00:50.400
نهى عن المياثر الحمر ولكن هذا النص كما اه يقول الشوكاني وغيره هذا يعني اخص من الدعوة لان المياثر الحمر يعني الحرير الاحمر. فهذا خاص بالحرير وهو محل نهي بالنسبة الرجال. فليس فيه ما يدل

3
00:00:50.400 --> 00:01:10.400
على النهي عن لبس كل احمر. وخاصة ان الاصل في الزينة الاباحة كما نعرف. والتحريم يحتاج الى دليل واضح. وقد ثبت في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء ما رأيت احسن منه

4
00:01:10.400 --> 00:01:30.400
يعني احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس من الحلة ما رأيت احسن منه يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحلة الحمراء كذا ذكرها ابو جحيفة وذكرها الصحابة في بعض الاحاديث بل في بعضها انه لبس هذا في عام الوداع بمعنى في اخر عمره

5
00:01:30.400 --> 00:01:37.800
عليه الصلاة والسلام