﻿1
00:00:04.700 --> 00:00:24.700
يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا وجدت ثمان مئة وخمسة وخمسين اورو يعني اقصد كان يقصد يورو بالمدينة ما حكم او ماذا افعل بها؟ قاعدة في النقطة ان من

2
00:00:24.700 --> 00:00:44.700
وجدها فانه يعرفها. وجمهور العلماء على انه او اكثر عن النفر في المدينة. وغيرها من كذلك الى مكة وذهب بعض اهل العلم الى ان لقطة مكة تعرف دائما ولا يكتفى بعام واحد. وان مقصود

3
00:00:44.700 --> 00:01:14.700
خصوصا وانه كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يلتقط لقطتها الا لمنشأ وجاء في حديث علي في المدينة الا من اشاد بها. جاء تخصيص نقطته عرفة انه لا تلتقط البطن الا لمنشد يعني من قيل التقدير ينشد دائما. ليست خاصة بعام واحد. وهذا في الصحيحين. وجاء في حديث علي بن ابي طالب

4
00:01:14.700 --> 00:01:34.700
بالمدينة خصوصا انه قال الا من اشاد بها صار حكم نقط المدينة حكم لغة مكة وجاء في صحيح مسلم ايضا من حديث عبدالرحمن انه عليه الصلاة والسلام او لقة الحاج هذا يشمل مكة والمدينة اذا علم ان

5
00:01:34.700 --> 00:01:54.700
الحاج لكن اذا لم يعلم انه لقمة حاج او في غير ايام الحج في غير ايام الحج في هذا الحال مكة واضح المدينة على ظاهر حديث علي ايضا حكمها حكم لقطة مكة. اما في ايام الحج واذا

6
00:01:54.700 --> 00:02:14.700
على ظنه انها لحاد وتتأكد بأمرين انها نقطة حاد وانها نقطة لقطة في المدينة فاذا انتقدت بهذه الحال فان كنت موجود في المدينة فتعرفها في الاسبوع الاول قريب من ام

7
00:02:14.700 --> 00:02:34.700
كان كل يوم مرة في الاسبوع الثاني مرة واحدة. يعني تعرفها بالاسبوع الاول عدة مرات. عدة مرات ان امكن كل يوم في الشهر في في بعد ذلك بعد ذلك تعرفها كل اسبوع

8
00:02:34.700 --> 00:02:54.700
مدة شهر ثم بعد شهر واسبوع تعريفها كل شهر مرة هذا قاله بعض العلماء اجتهاد قالوا انك تعذبها كل شهر مرة بعد الشهر. معناها ان يكون التعريف لها يعني سبع مرات في الاسبوع

9
00:02:54.700 --> 00:03:14.700
ثم اربع مرات في الشهر الذي بعده هذه احدى عشرة ثم احدى عشرة في احدى في احدى عشر تعرفها ثنتين وعشرين مرة. هذا يعني نوع اجتهاد. نوع اجتهاد لا دليل عليه. والاظهر والله اعلم انه

10
00:03:14.700 --> 00:03:34.700
واذا كان آآ لا يجلس المدينة سوف يسافر ورأى لقطه خشي عليها من الضياع والسرقة فلا بأس ان تلتقطها بغير نية التعريف بغير نية الالتقاء لا بأس وهذا فيه مصلحة لو انه

11
00:03:34.700 --> 00:03:54.700
اذا وجد لقطة يقول وجدت مال انا لا استطيع ان اعرفها لانه يشق على ذلك اما مرتبط بعمل لا يستطيع ان يأتي لهذا المكان او سوف يسافر هل يلتقطها؟ اصل التقاط المال واخذه اما واجب او مستحب. واذا علمت انه سوف يسرق

12
00:03:54.700 --> 00:04:14.700
يجب عليك ان تحفظ مال اخيك. لكن هل تجب هل يجب التعريف؟ ان كان لا مشقة عليه فانك تعري ان كان عليك مشقة او انت سوف تسافر مثلا فلا بأس ان تأخذها بغير نية التعريف

13
00:04:14.700 --> 00:04:34.700
نية حفظها بنية حفظها فتوصلها الى جهات الامانة والاموال او ممكن اذا لم يتيسر لك ذلك ولم تجد مثلا من يقبلها ان تسلمها لشخص ان امكن ان يعرفها او ان يحفظها ويسأل عن صاحبها لان هذا هو اقصى ما

14
00:04:34.700 --> 00:04:54.700
في حفظ المال لان المقصود من اللقطة ماذا؟ ليس المقصود بنقط التعريف. التعريف وسيلة. وطريق الى وصول هذا هو المقصود باللغة اللغة من التعريف. التعريف وسيلة وطريق. فليس امرا تعبديا. لا

15
00:04:54.700 --> 00:05:14.700
اذا علمت ان تركها سوف يؤدي الى سرقتها وتلفها وانت لا تستطيع تعريفها فانك تأخذها لان اخذها اقرب الى من بقائها الذي هو يغلب عليه الهلاك. ولهذا الابل لا تعرض. ولما كان عن عثمان وخشي عليها من الضياع

16
00:05:14.700 --> 00:05:34.700
او السرقة حفظها رضي الله عنه. مع ان النبي عليه قال دعا. دعا فان معها حذاءها وسقاها. فخصص رضي الله عنه هو هذا النص بالمعنى المقصود من النقطة. وهذا امر ظاهر. الشريعة جاءت بالمعاني الظاهرة البينة. فليقال لا انا ما التقطها. مثل انسان وجد

17
00:05:34.700 --> 00:05:54.700
في برية ربما تتعرض للهلاك وانهما يحملني يقول لا ليس معك محرم يذهب ويتركها هذا من الجهل هذا من الجهل يجب عليك ان تحملها. يجب عليك ان تحملها وان تتقي الله سبحانه وتعالى في حفظ نفسك وحفظها

18
00:05:54.700 --> 00:06:14.700
انها ضرورة والمعاني التي جاءت بها الشريعة وتعرف وتظهر. فلا بأس من بل يجب العمل بها حينما يظهر. المعنى فثم دين الله وثم ما شرع سبحانه وتعالى. في هذه الحال هذا هو الاصل والتعريف. ثم

19
00:06:14.700 --> 00:06:31.779
اذا لم يمكن هو الحفظ في ايصاله الى الجهة المسؤولة او الى من يمكن ان يوصل اليه. اما اذا كانت لقطه يسيرة في هذه الحالة الامر فلك ان تأخذها وانت على تفصيل لأهل العلم في هذه المسألة