يقول السائل ما حكم ما تبقى من ملابس واغراظ للميت؟ هل يتبرع بها عنه فتكون لو صدقة جارية منها تكون ملكا للورثة. لا شك ان الميت اذا مات ملابسه ساعته هاتفه سيارته كل الاشياء تنتقل الى الورثة. هل للورثة ان يتصدق بها؟ اذا اتفقوا على ان يتصدقوا بها فلا بأس اما ان احاد الورثة يتصرف في هذا بالصدقة ونحوها فهذا لا يجوز. بل ان تصدق احد الورثة هذا بهذه الامتعة فانه يظمنها من نصيبه في الارث. ولكن لو وصى الميت قال ان انا مت وهاتفي واغراظ غرفتي كلها صدقة. ينظر فان كان فان كان فان كان مال فان كانت القيمة الاجمالية للاغراض اقل من الثلث فهي وصية من وصايا تنفذ وان كانت الاشياء الموجودة في الغرفة اكثر من الثلث او ليس للميت شيء الا هذا فان هذا لا ينفذ الا بارضاء الوصية او برضاء الورثة جميعا. والله تعالى اعلم